للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكذلك الحلال والحرام والبالغ وغير البالغ والعاقل والمعتوه كل ذلك يفسده

رجل أهل بعمرة وجامع فيها ثم أهل بأخرى ينوي قضاءها قال هي هي وعليه دم للجماع ويفرغ منها وعليه عمرة وكذلك لو كانت حجة فإن جامع في العمرة ثم أضاف إليها حجة لم يكن قارنا والحجة له لازمة يقضيهما جميعا ولا يلزمه دم القران إذا كانت إحداهما فاسدة وكذلك يسقط عنه دم ترك الوقت إذا أفسد ما أحرم به