للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أو زنبق أو غيره من الدهن فأكثر فعليه دم وإن ادهن بزيت غير مطبوخ فعليه دم في قول أبي حنيفة وقال أبو يوسف ومحمد عليه صدقة وإن كان زيت قد طبخ وجعل فيه طيب فعليه دم وإن ادهن شقاق رجله بزيت أو بشحم أو بسمن لم يكن عليه شيء

ويكره للمحرم أن يشم الريحان والطيب وإن شمه فلا شيء عليه