للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ولا بأس بأن يلبس الهميان أو المنطقة يشد بها حقوته فيها نفقته ويتوشح بالثوب ولا يعقد على عنقه ولا يخله بخلال وإن فعله لم يكن عليه شيء

ويكره له أن يعصب رأسه وإن فعله يوما فعليه صدقة وإن عصب شيئا من جسده لعلة أو غير علة لم يكن عليه شيء وأكرهه لغير علة

وإن غطى المحرم ربع رأسه أو وجهه يوما فعليه دم وإن كان أقل من ذلك فعليه صدقة وأما المحرمة فإنها تغطي كل شيء منها إلا وجهها فإن غطته يوما فعليها دم ويكره للمحرمة