للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وكل من وجب عليه دم في المناسك جاز له أن يشارك ستة نفر قد وجب عليهم الدماء أيضا فيها وإن اختلفت أجناسها من دم متعة وإحصار وجزاء الصيد وغير ذلك ولو كان ذلك كله جنس واحد كان أحب إلى

وإذا نذر المشي إلى بيت الله ونوى مسجد المدينة أو بيت المقدس لم يكن عليه شيء وإن لم يكن فيه نية فهو على المسجد الحرام وإن نذر إتيان مكة لم يلزمه شيء

وإن قال إن كلمت فلانا فعلى حجة يوم أكلمه ينوى