للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وإن قال إن فعلت كذا فغلامي هذا هدى ثم باعه ثم فعل ذلك لم يكن عليه شيء وإن كان الغلام في غير ملكه يوم حلف ثم اشتراه ثم فعل ذلك لم يلزمه أيضا شيء وإن قال إن كلمت فلانا فهذا المملوك هدي يوم أشتريه فكلمه ثم اشتراه فعليه أن يهديه وإن اشتراه أولا ثم كلمه لم يكن عليه شيء

وإن قال فهذه الشاة هدى إلى البيت أو إلى مكة أو إلى الكعبة وهو يملكها فعليه أن يهديها وإن قال إلى الحرم أو إلى المسجد الحرام لم يلزمه أن يهديها في قول أبي حنيفة ويلزمه في قول أبي يوسف ومحمد