للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وتعقبه السراج البلقيني (١) قائلا: أن أخذه من تعليق الجدار ظاهر، أما من تعليق الطلاق ونحوه، فليس التعليق هناك لأجل قطع الاتصال، بل لتعليق أمر على أمر (٢).

قلت: لعل مراد ابن الصلاح تعليق المرأة لا تعليق الطلاق، ومنه قوله تعالى: ( ... فلا تميلوا كل اليل فتذروها كالمعلقة ... ) الآية (٣). أي: ليست بمطلقة ولا ذات زوج.

قال القرطبي: هذا تشبيه بالشيء المعلق من شيء، لأنه لا على الأرض استقر، ولا على ما علق عليه انحمل (٤).

ومنه قول المرأة في حديث أم زرع: "إِن أنطق أطلق، وإِن أسكت أعلق" (٥).

واستبعد الحافظ ابن حجر أخذه من تعليق الجدار (٦).


(١) البلقيني: هو سراج الدين أبو حفص عمر بن رسلان بن نصير بن صالح الكناني، مجتهد عصره، وعالم المائة الثامنة، برع في الفقه والحديث والأصول، انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي والإفتاء، وبلغ رتبة الاجتهاد، له تصانيف في الفقه والحديث والتفسير، وغيرها. توفي سنة خمس وثمانمائة.
انظر: حسن المحاضرة في أخبار مصر- والقاهرة للسيوطي ١/ ٣٢٩.
(٢) محاسن الاصطلاح للبلقيني ص ١٧٤.
(٣) الآية ١٢٩ من سورة النساء.
(٤) تفسير القرطبي ٥/ ٤٠٧.
(٥) حديث أم زرع رواه البخاري ٩/ ٢٥٤ - ٢٥٥ مع الفتح، ومسلم ١٥/ ٢١٢ - ٢٢٢ بشرح النووي مطولا.
(٦) نقله عنه: السخاوي في فتح المغيث ١/ ٥٥.

<<  <   >  >>