(٢) مختصر المزني المطبوع مع الأم ٨/ ٧٨. إلا أن أبا إسحاق الشيرازي ذكر في كتابه "اللمع في أصول الفقه" ص ٤١ أن الشافعية اختلفوا في مراد إمامهم بهذا على قولين: فمنهم من قال: إنها حجة. ومنهم: من قال: هي كغيرها، وإنما استحسنها الشافعي استئناسا بها لا أنها حجة بدون قيد. وانظر: المجموع شرح المهذب ١/ ٦٣. (٣) من خلال عرض الأقوال، نلاحظ تدرجًا زمنيًا في قبول المراسيل، فكلما كان الإمام أسبق زما، كان أكثر قبولًا للمرسل، فأبو حنيفة، ومالك وغيرهما ممن عاصرهما يقبلونها، ولا يشترطون إلا الثقة بمن ينقل إليهم، فلما جاء الثافعي شدد في قبوله، ووضع القيود، واشترط الشهادات المزكية، حتى جاء الإمام أحمد بن حنبل، فجعل المرسل في سجل الأحاديث الضعيفة، وقبله في حال قبولها، وقدم عليه فتوى الصحابي، كما في أعلام الموقعين لابن القيم ١/ ٣١ - ٣٢، ولما جاء المحدثون من بعد الإمام أحمد كانوا بالنسبة للمراسيل أكثر ردا وضعفوها، ولم يأخذ أكثرهم بها. =