للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألةِ، وطلبَ الحقِّ فيها مِنْ أقوالِهم فقط (١).

الأمر الثاني: أنَّ مجتهدي أهلِ العصر الأول سوّغوا الاجتهادَ منهم، لا مِن غيرِهم (٢).

الدليل الثاني: إذا استدلَّ مجتهدو العصرِ السابقِ على مسألةٍ ما بدليلين، فإنَّه يجوزُ للمجتهدِ في العصرِ اللاحق أنْ يستدلَّ بدليلٍ ثالثٍ على المسألةِ نفسِها، وإذا جازَ هذا، جازَ له أنْ يُحدثَ قولًا ثالثًا (٣).

مناقشة الدليل الثاني: ثمّةَ فروقٌ بين استدلالِ مجتهدٍ في العصرِ اللاحقِ بدليلٍ لم يذكرْه مجتهدو العصرِ الأول، وإحداثِه قولًا جديدًا، وبيانها:

الفرق الأول: لو استدلَّ مجتهدو العصرِ السابق على مسألةٍ ما بدليلٍ واحدٍ فقط، جازَ لمَنْ بعدهم مِن المجتهدين أنْ يستدلوا بدليلٍ آخر على المسألةِ نفسِها، بخلافِ ما لو اتفق مجتهدو العصرِ الأول على قولٍ واحدٍ، لم يجزْ لأحدٍ مِن المجتهدين اللاحقين أنْ يخالفَ قولَهم (٤).

الفرق الثاني: أنَّ استدلالَ المجتهدِ في العصرِ اللاحق بدليل ثالثٍ يؤكدُ ما ذَهَبَ إليه المجتهدون قبله، بخلافِ إحداثِ قولٍ ثالثٍ، فإنَّه يرفعُ اتفاقَ القولين (٥).


(١) انظر: إحكام الفصول (ص / ٤٩٨)، والتبصرة (ص/ ٣٨٨)، وشرح اللمع (٢/ ٧٣٨)، وقواطع الأدلة (٣/ ٢٦٦)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٦٦).
(٢) انظر: التبصرة (ص/ ٣٨٧)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٢٧١)،
(٣) انظر: العدة (٤/ ١١١٤)، والتبصرة (ص/ ٣٨٨)، وشرح اللمع (٢/ ٧٣٩)، والمستصفى (١/ ٣٦٧)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ٣١٤)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٦٥)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٢٧١).
(٤) انظر: العدة (٤/ ١١١٣)، وشرح اللمع (٢/ ٧٣٩)، والتبصرة (ص/ ٣٨٨)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ٣١٤)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٦٧)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٢٧١).
(٥) انظر: شرح اللمع (٢/ ٧٣٩)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤٠/ ٣١٣)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>