(٢) انظر: المعتمد (٢/ ٥٠٦)، والعدة (٤/ ١١١٤)، وشرح اللمع (٢/ ٧٣٩)، والتبصرة (ص/ ٣٨٨)، وقواطع الأدلة (٣/ ٢٦٥)، والتمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٣/ ٣١٣)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٦٥)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (١/ ٢٧١)، ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (١/ ٤٨٨)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٥٣). (٣) أخرج قول ابن عباس - رضي الله عنهما -: عبد الرزاق في: المصنف، كتاب: الفرائض (١٠/ ٢٥٤)، برقم (١٩٠٢٠)؛ وابن أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الفرائض، باب: في امرأة وأبوين، من كم هي؟ (١٦/ ٢١٩)، برقم (٣١٧٠٥)، وفي باب: في امرأة وأبوين، من كم هي؟ (١٦/ ٢٢٠)، برقم (٣١٧١٠)؛ والدارمي في: سننه، كتاب: الفرائض، بابٌ: في زوج وأبوين، وامرأةٍ وأبوين (٤/ ١٨٩٧)، برقم (٢٩١٨، ٢٩٢٠)؛ والفسوي في: المعرفة والتاريخ (٣/ ١٠٩)؛ وابن حزم في: المحلى (١٠/ ٣٢٦)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الفرائض، باب: فرض الأم (٦/ ٢٢٨). وانظر: شرح السنة للبغوي (٨/ ٣٤٢). وقد صحح ابنُ حجر في: موافقة الخُبْر الخَبَر (١/ ١٦٢) أثر ابن عباس - رضي الله عنهما -. (٤) جاءت آثارٌ عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم - تدل على أن للأم ثلث الباقي سواءٌ أكان الوارث زوجًا، =