للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أحدثَ محمد بنُ سيرين (١) قولًا ثالثًا، فذَهَبَ إلى أن للأم ثلثَ التركةِ إنْ كانَ الميتُ زوجًا، ولها ثلث الباقي إنْ كانَ الميت زوجةً (٢).

مناقشة الدليل الثالث: نوقش الدليل مِنْ أربعة أوجه:

الوجه الأول: أنَّنا لا نقبلُ إحداثَ قولٍ ثالثٍ مِنْ أحدٍ من التابعين إذا كانَ خلافُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - على القولين مستقرًا؛ وذلك لمخالفةِ التابعين إجماع الصحابةِ - رضي الله عنهم - على انحصارِ الحقِّ في أقوالهم (٣)، وإذا ثَبَتَ في الشاهد المؤيّد لدليلِكم إجماعُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - لم نقبلْ قولَ التابعي.

الوجه الثاني: يحتمل أنْ يكونَ إحداثُ القولِ الثالثِ مِن القسمِ الجائز، فقد يكون إحداثُه قبلَ استقرارِ خلافِ الصحابةِ - رضي الله عنهم - على قولين؛


= أم زوجةً، وقد أخرج عددًا منها: عبد الرزاق في: المصنف، كتاب: الفرائض (١٠/ ٢٥٢ - ٢٥٣)، بالأرقام (١٩٠١٤ - ١٩٠١٨)؛ وابنُ أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الفرائض، باب: في امرأة وأبوين، من كم هي؟ (١٦/ ٢١٧ - ٢٢٠)، بالأرقام (٣١٦٩٧ - ٣١٧٠٩)، وفي باب: في زوج وأبوين، من كم هي؟ (١٦/ ٢٢٠ - ٢٢١)، بالأرقام (٣١٧١٠ - ٣١٧١٤)؛ والدارمي في: سننه، كتاب: الفرائض، بابٌ: في زوجٍ وأبوين، وامرأةٍ وأبوين (٤/ ١٨٩٢ - ١٨٩٧) بالأرقام (٢٩٠٧ - ٢٩١٩).
وأخرج الفسوي في: المعرفة والتاريخ (٣/ ١٠٩) عن إبراهيم النخعي قوله: "خالف ابنٌ عباس جميعَ أهل الصلاة في: زوج، وأبوين".
وانظر: المحلى لابن حزم (١٠/ ٣٢٦).
(١) هو: محمد بن سيرين البصري، أبو بكر الأنصاري مولى أنس بن مالك، ولد في خلافة عثمان بن عفان - رضي الله عنه -، سنة ٣٣ هـ من علماء التابعين الأعلام، كان ثقةً حسن العلم بالفرائض والقضاء والحساب، قال عنه عبد الله بن عون: "كان محمد يحدث بالحديث على حروفه"، وكانت وفاته سنة ١١٠ هـ. انظر ترجمته في: التاريخ الكبير للبخاري (١/ ٩٠)، وحلية الأولياء لأبي نعيم (٢/ ٢٦٣)، وتاريخ مدينة السلام للخطيب (٣/ ٢٨٣)، وتهذيب الأسماء واللغات للنووي (١/ ٨٢)، وتهذيب الكمال للمزي (٢٥/ ٣٤٤)، وسير أعلام النبلاء (٤/ ٦٠٦).
(٢) أخرج قول محمد بن سيرين: ابن أبي شيبة في: المصنف، كتاب: الفرائض، باب: في امرأة وأبوين، من كم هي؟ (١٦/ ٢١٩)، برقم (٣١٧٠٦)؛ وابن حزم في: المحلى (١٠/ ٣٢٦)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الفرائض، باب: فرض الأم (٦/ ٢٢٨).
وانظر: شرح السنة للبغوي (٨/ ٣٤٢).
(٣) انظر: التبصرة (ص/ ٣٨٨)، وشرح اللمع (٢/ ٧٤٠)، والواضح في أصول الفقه (٥/ ١٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>