للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإبراهيمُ اللقاني (١)، والحصكفي (٢)، ومحمدٌ السفاريني (٣)، وابنُ عابدين (٤)، وعلويّ السقاف (٥)، ومحمدُ بنُ عثمان الحكيم (٦)، والدكتور بدران أبو العينين (٧).

وقد نَسَبَ مرعي الحنبلي هذا القولَ إلى كثيرٍ مِن العلماءِ (٨). ونَسَبَه محمد الملا فرُّوخ إلى فضلاءِ عصرِه (٩). ونَسَبَه الدكتورُ وهبة الزحيلي إلى أكثرِ المتأخرين (١٠).

القول الثاني: أن التلفيقَ جائزٌ.

جَعَلَ ابنُ نجيمٍ هذا القولَ هو المذهب عند الحنفيةِ (١١). ونَسَبَه محمد الملا فرُّوخ إلى أئمةِ الحنفيةِ، وإلى الشافعيةِ (١٢). وبيّنَ الدسوقيُّ المالكي أنَّ القولَ بجوازِ التلفيقِ هو طريقة المغاربةِ مِن المالكية، وهي المرجَّحةٌ (١٣).

وذَكَرَ أحدُ متأخري الشافعية - كما نقله عنه الشيخُ محمد الباني - أنَّ في كلِّ مذهبٍ مِن المذاهبِ قولًا بجوازِ التلفيقِ (١٤).


(١) انظر: منار أصول الفتوى (ص/ ٢١٤).
(٢) انظر: الدر المختار (١/ ٢٤٤) مع رد المحتار.
(٣) انظر: التحقيق في بطلان التلفيق (ص/ ١٧١).
(٤) انظر: رد المحتار على الدر المختار (١/ ٢٤٤).
(٥) انظر: الفوائد المكية (ص/ ٨٥)، ومختصرها (ص/ ٤٢).
(٦) انظر: فتاوى علماء الأحساء (١/ ٣٧٦).
(٧) انظر: أصول الفقه (ص/ ٤٩٠).
(٨) انظر: فتيا له (ص/١٥٩) مطبوعة مع التحقيق في بطلان التلفيق.
(٩) انظر: القول السديد (ص/ ١٣٢).
(١٠) انظر: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٦٦).
(١١) انظر: رسائل ابن نجيم (ص/ ٢٤٠)، والقول السديد للملا فروخ (ص/ ١٤٩)، وعمدة التحقيق للباني (ص/ ١٠٨).
(١٢) انظر: القول السديد (ص/ ١٤٨).
(١٣) انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (١/ ٢٠).
(١٤) انظر: عمدة التحقيق (ص/ ١١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>