للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- كما نسبه إليه الشيخُ محمد الباني (١) - والدكتورُ سيد الأفغانستاني (٢).

القول الثالث: التفصيل في المسألة، وهنا عدة اتجاهات:

الاتجاه الأول: يجوز التلفيقُ في التقليدِ بشرطين:

الشرط الأول: أنْ لا يستلزمَ التلفيقُ نقضَ حكمِ الحاكمِ.

الشرط الثاني: أنْ لا يستلزم التلفيقُ الرجوعَ عمَّا عمل به المكلَّفُ تقليدًا، أو عنْ لازمِه الإجماعي.

وهذا قولُ منيب النابلسي، كما نقله عنه الشيخ محمد الباني (٣).

مثال الشرط الثاني:

أ - مثال التلفيق الذي يستلزم الرجوع عما عمل به المكلف تقليدًا:

لو قالَ الرجلُ لامرأتِه: أنتِ طالقٌ البتة، وهو يراها ثلاثًا، فأمضى رأيَه فيما بينه وبينها، وعَزَمَ على أنَّها حَرُمَتْ عليه، ثمَّ رأى بعد ذلك أنَّها تطليقةٌ رجعية، أمضى رأيه الذي عَزَمَ عليه، وليس له أنْ يردَّها إلى أنْ تكون زوجته برأي حَدَثَ بعدُ.

وكذلك لو كان يراها تطليقة واحدة، فعَزَمَ على أنَّها امرأته، ثمَّ رأى بعد ذلك أنَّها ثلاثٌ، لم تحرمْ عليه (٤).

ويشكلُ على المثالِ الذي مثَّل به أربابُ هذا الاتجاه أنَّ ما عمله


= سنة ١٢٧٤ هـ. انظر ترجمته في: حلية البشر للبيطار (١/ ٤٧٨)، وعمدة التحقيق للباني (ص/ ٩٧)، والسحب الوابلة لابن حميد (١/ ٣٥٩)، ومنتخبات التواريخ الدمشقية لمحمد أديب (٢/ ٦٤٧)، والأعلام للزركلي (٢/ ٢٠٩)، والفتح المبين للمراغي (٣/ ١٥٤)، وتسهيل السابلة لابن عثيمين (٣/ ١٦٩٧)، وذيل النعت الأكمل (ص/ ٣٦٧).
(١) انظر: عمدة التحقيق (ص/ ١١١).
(٢) انظر: الاجتهاد ومدى حاجتنا إليه (ص/ ٥٥٦).
(٣) انظر: عمدة التحقيق (ص/١٠٨، ١٠٩).
(٤) انظر: المصدر السابق (ص/ ١١١، ١٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>