للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلِّق مِنْ تغييرِ رأيه ليس مِنْ قبيلِ التقليدِ؛ لأنَّه رأي رآه، ولو عبّروا بالتقليدِ لكانَ مثالُهم سالمًا.

ب - مثال التلفيق الذي يستلزم الرجوع عن التقليد في اللازم الإجماعي:

لو قلَّد رجلٌ الإمامَ أبا حنيفة في النكاحِ بلا وليٍّ، دَخَلَ في تقليدِه: صحةُ إيقاعِ الطلاقِ؛ لأنَّها لازمةٌ لصحةِ النكاحِ إجماعًا، فلو طلّقَ زوجتَه ثلاثًا، ثمَّ ارادَ تقليدَ الإمامِ الشافعي في عدمِ وقوعِ الطلاقِ؛ لكونِ النكاحِ بلا وليٍّ، فليس له ذلك؛ لكونِه رجوعًا عن التقليدِ في اللازمِ الإجماعي (١).

الاتجاه الثاني: يجوزُ التلفيقُ في التقليدِ في أمورِ النكاحِ والأنسابِ بثلاثةِ شروطٍ:

الشرط الأول: أنْ لا يتتبع الملفّقُ الرخصَ عمدًا.

الشرط الثاني: أنْ لا يستلزمَ التلفيقُ نقضَ حكمِ الحاكمِ.

الشرط الثالث: أنْ لا يستلزمَ التلفيقُ الرجوعَ عما عمل به المكلَّفُ تقليدًا، أو عن لازمِه الإجماعي (٢).

ويجوزُ التلفيقُ إذا كانت المسألةُ مِنْ قبيلِ العباداتِ والتكاليفِ بشرطِ: عدمِ تتبعِ الرُّخصِ.

وهذا ما ذهب إليه الشيخُ محمدٌ الباني (٣).

وقد نصَّ على أنَّ الحاكمَ الذي ينفذُ حكمُه هو القاضي الذي تجتمع فيه شروطُ القاضي، أمَّا إذا لم تجتمع فيه جميعُ شروطِ القاضي أو بعضها، فلا ينفذُ حكمُه، وعليه لا مانعَ مِن التلفيقِ الذي يستلزمُ نقضَ حكمٍ غيرِ نافذٍ شرعًا (٤).


(١) انظر: المصدر السابق (ص/ ١١١، ١٢١ - ١٢٢).
(٢) انظر: المصدر السابق (ص/ ١٢١).
(٣) انظر: المصدر السابق (ص/ ١٢١، ١٢٤ - ١٢٥).
(٤) انظر: المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>