للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أوضحَ الشيخ محمدٌ الباني المرادَ مِن اللازم الإجماعي، فقالَ: "المرادُ مِن اللازمِ الإجماعي في هذه الصورةِ فيما ظهر لي: أنَّ الإمامَ الشافعي لا يحكمُ ببطلانِ هذا النكاح بعدَ وقوعِه، وإنْ كان يشترطُ الوليَّ في الابتداءِ، بلْ يقرّه؛ لئلا تكونَ أنكحة الأحنافِ باطلةً عنده، وليس كذلك، وإذا كانَ يقرّه بعدَ الوقوعِ يكون الطلاقُ ثلاثًا صحيحًا بإجماعِ الإمامين، فالتلفيقُ في هذه الصورةِ رجوعٌ عن التقليدِ في اللازمِ الإجماعي" (١).

ثم أنَّ البانيَّ خَتَمَ حديثَه عن التلفيق بعد صفحات ليست بالقليلة، فقالَ: "وقد تبيَّنَ ممَّا بسطتُه في فصولِ هذا الكتاب ... أنَّ ضابطَ جوازِ التلفيقِ وعدم جوازه هو: أنَّ كلَّ ما أفضى إلى تقويضِ دعائمِ الشريعةِ والقضاءِ على سياستها وحكمتها: فهو محظورٌ.

أمَّا إذا كانَ التلفيقُ يؤيّد دعائمَ الشريعة، وما ترمي إليه حكمتُها وسياستُها الكفيلتان بسعادةِ العبادِ في الدارين تيسيرًا عليهم في العباداتِ وصيانةً لمصالِحهم في المعاملاتِ: فهو المطلوبُ" (٢).

وقد تبع الشيخَ محمدًا الباني الدكتورُ وهبة الزحيلي (٣)، وخليل الميس (٤)، والدكتور محمد الحفناوي (٥).

وقد نَقَلَ الدكتورُ وهبة الزحيلي (٦)، وخليل الميس (٧) الضابطَ الذي قرره محمد الباني.


(١) المصدر السابق (ص/ ١١٢).
(٢) المصدر السابق (ص/ ١٣٩).
(٣) انظر: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٦٩ - ٧١، ٧٣)، وأصول الفقه (٢/ ١١٤٨ - ١١٥٣).
(٤) انظر: التلفيق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ١٦٨، ١٨٢).
(٥) انظر: تبصير النجباء (ص/ ٢٦٧ - ٢٦٨).
(٦) انظر: الأخذ بالرخص الشرعية وحكمه، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٦٩ - ٧١، ٧٣)، وأصول الفقه (٢/ ١١٤٨ - ١١٥٣).
(٧) انظر: التلفيق، مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ١٦٨، ١٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>