للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاتجاه الثالث: يجوزُ التلفيقُ بشرطين:

الشرط الأول: أنْ لا يكونَ الباعثُ عليه الهوى وتتبعُ الرخصِ.

الشرط الثاني: أنْ يكونَ غيرَ مقصودٍ.

وهذا ما ذَهَبَ إليه الشيخُ عبدُ الرحمن المعلمي (١).

الاتجاه الرابع: أن التلفيقَ ممنوعٌ في الأحوال الآتية:

الأولى: إذا أدَّى إلى الأخذِ بالرخصِ؛ لمجردِ الهوى.

الثانية: إذا أدَّى إلى نقضِ حكمِ القضاءِ.

الثالثة: إذا أدَّى إلى نقضِ ما عمل به تقليدًا في واقعةٍ واحدةٍ.

الرابعة: إذا أدَّى إلى مخالفةِ الإجماعِ أو ما يستلزمه.

الخامسة: إذا أدَّى إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أحدٌ مِن المجتهدين.

وهذا ما صَدَرَ به قرارُ مجمعِ الفقه الإسلامي (٢).

ومؤدّى قولِهم - مِنْ وجهةِ نظري - إلى القولِ بمنعِ التلفيقِ مطلقًا؛ لأنَّ التلفيقَ يؤدي إلى حالةٍ مركبةٍ لا يقرها أحدٌ من المجتهدين، إلا إنْ أرادوا بهذه الحالةِ ما تقدم في تحريرِ محلِّ النزاعِ من ترتب استباحة المحرمات على القولِ بالتلفيقِ.


(١) انظر: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (٢/ ٣٨٤). والشيخ عبد الرحمن المعلمي هو: عبد الرحمن بن يحيى بن علي بن أبي بكر المعلمي العتمي اليماني، أبو عبد الله، ولد بالمحاقرة قرية من قرى اليمن سنة ١٣١٣ هـ كان أحد كبار العلماء المحققين، علامةً فقيهًا محققًا محدثًا عارفًا برجال الحديث، وبألفاظ الجرح والتعديل، سلفي المعتقد، تنقل بين عدة مدن، كجيزان ومكة وحيدر أباد، اشتغل بتحقيق الكتب وإخراجها، وفي عام ١٣٧٣ هـ أصبح أمين مكتبة الحرم المكي الشريف، وبقي أمينًا إلى أن مات، وقد لقب بشيخ الإسلام، من مؤلفاته: التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، وعلم الرجال وأهميته، والأنوار الكاشفة بما في كتاب أضواء على السنة من الزلل والتضليل. والمجازفة، توفي بمكة المكرمة سنة ١٣٨٦ هـ. انظر ترجمته في: الأعلام للزركلي (٣/ ٣٤٢)، ومقدمة تحقيق التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل (١/ ٩)، والشيخ عبد الرحمن المعلمي وجهوده في السنة للسماري (ص/ ٨)، ومقدمة النكت الجياد لإبراهيم الصبيحي (ص/ ١٨).
(٢) انظر: مجلة مجمع الفقه الإسلامي، العدد: الثامن (١/ ٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>