للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يقولُ أبو إسحاقَ الشيرازي: "وهذا - أيْ: ما جاءَ عن الإمامِ الشافعي - لا يدلُّ إلا على غزارةِ العلم وقوةِ الفقهِ، وأنَّ الأصولَ تزاحمتْ عنده، والأشباه ترادفتْ حتى أَوْجَبَ ذلَك توقُّفًا في حكمِ الحادثةِ" (١).

ويقولُ إمامُ الحرمين الجويني: "فالسديدُ إذًا أنْ نقولَ في القسمِ الأخيرِ الذي ختمنا الكلامَ به، وهو أنْ ينصَّ على قولينِ في الجديد، ولا يختارُ أحدَهما: إنَّه ليس له في المسألةِ قولٌ ولا مذهبٌ، وإنَّما ذَكَرَ القولين؛ ليُتَرَدَّد فيهما، وعدمُ اختيارِه لأحدِهما لا يكون ذلك خطأٌ منه، بلْ علو رتبةِ الرجلِ، وتوسعِه في العلمِ" (٢).

ورجَّحَ الجوابَ الثالثَ جمعٌ مِنْ علماءِ الشافعيةِ ومحققيهم، منهم: أبو المظفرِ السمعاني (٣)، والفخرُ الرازي (٤)، وتاجُ الدين الأرموي (٥)، وسراجُ الدين الأرموي (٦)، والقاضي البيضاوي (٧)، وصفيُّ الدين الهندي (٨)، وتاجُ الدين بن السبكي (٩)، وبدرُ الدين الزركشي (١٠).

فإنْ قالَ قائلٌ: لا يصحُّ القولُ بناءً على هذا الجوابِ: إنَّ للإمامِ الشافعي في المسألةِ قولين، فليس له قولٌ أصلًا (١١).

فالجوابُ: ما ذكره إمامُ الحرمين الجويني، فقالَ: "هكذا نقولُ - أيْ:


(١) شرح اللمع (٢/ ١٠٧٩).
(٢) التلخيص في أصول الفقه (٣/ ٤٢٠ - ٤٢١). وانظر: البرهان (٢/ ٨٩٢).
(٣) انظر: قواطع الأدلة (٥/ ٨٤ - ٨٥).
(٤) انظر: المحصول في علم أصول الفقه (٥/ ٣٩١).
(٥) انظر: الحاصل من المحصول (٢/ ٩٦٦).
(٦) انظر: التحصيل من المحصول (٢/ ٢٥٥).
(٧) انظر: منهاج الوصول (٧/ ٢٧٠٥) مع شرحه الإبهاج.
(٨) انظر: نهاية الوصول (٨/ ٣٦٣٥).
(٩) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٧٠٥).
(١٠) انظر: تشنيف المسامع (٣/ ٤٨٠).
(١١) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (٣/ ٤٢١)، وحقيقة القولين للغزالي، منشور في: مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد: الثالث (ص/ ٢٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>