للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ليس للشافعي قولٌ - ولا نتحاشى منه، وإنَّما وَجْه الإضافةِ إلى الشافعي ذِكْرُه لهما، واستقصاؤه وجوهَ الأشباه فيهما" (١).

ومنهم مَنْ علَّلَ إضافةَ القولين إليه بأنَّ المسألةَ تحتملُ قولين عنده (٢).

الجواب الرابع: أنْ يكونَ مقصدُ الإمامِ الشافعي بذكرِ القولينِ حكايتَهما عن غيرِه مِن المجتهدين (٣)، ولا تُوجبُ الحكايةُ أنْ يكونا قولين له؛ لأنَّ الحاكي مخبرٌ عن معتقدِ غيرِه، كحالِ مَنْ حكى الكفرَ لا يصيرُ كافرًا (٤).

وضعَّفَ الجوابَ الرابعَ بعضُ الأصوليين، كأبي الحسين البصري (٥)، وإمامِ الحرمين الجويني (٦)؛ لأنَّ الإمامَ الشافعي أضافَ القولين إلى اجتهادِه، ولا تسوغُ معه حكايةُ القولين (٧).

ومِنْ جهةٍ أخرى: فقد يجعلُ الإمامُ الشافعي المسألةَ على قولين في صورةٍ لا يُؤْثَر فيها عن العلماءِ قبله قولٌ على التنصيصِ (٨).

ويظهرُ لي أنَّ أقربَ هذه الأجوبة هو الجواب الثالث، مع كونِ بعضِها متجهةٌ أيضًا، وقد يكون لكلِّ مسألةٍ أجابَ فيها الإمامُ الشافعيَّ جوابُها الذي يناسبُها، وذلك بالنظرِ إلى القرائنِ والسياقِ.


(١) التلخيص في أصول الفقه (٣/ ٤٢١).
(٢) انظر: البحر المحيط (٦/ ١٢٣).
(٣) انظر: نصرة القولين لابن القاص (ص/ ١٠٩)، والعدة (٥/ ١٦١١)، والتلخيص في أصول الفقه للجويني (٣/ ٤١٦)، وقواطع الأدلة (٥/ ٧٧)، وحقيقة القولين للغزالي، منشور في: مجلة الجمعية الفقهية السعودية، العدد: الثالث (ص/ ٢٨٢)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٠١)، ومختصر منتهى السول لابن الحاجب (٢/ ١٢٢٨)، والحاصل من المحصول (٢/ ٩٦٦)، والتحصيل من المحصول (٢/ ٢٥٦)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٦٣٥)، ونهاية السول (٤/ ٤٣٩)، وتحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٢٧١)، وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ ٧٦)، والتقرير والتحبير (٣/ ٣٣٤).
(٤) انظر: قواطع الأدلة (٥/ ٧٧ - ٧٨).
(٥) انظر: شرح العمد (٢/ ٣٢١).
(٦) انظر: التلخيص في أصول الفقه (٣/ ٤١٦).
(٧) انظر: المصدر السابق.
(٨) انظر: شرح العمد (٢/ ٣٢١)، والتلخيص في أصول الفقه للجويني (٣/ ٤١٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>