للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أجوبة علماء الحنابلة عمَّا نسبه الشافعيةُ إلى الإمام أحمدِ:

أجابَ الحنابلةُ عمَّا نَسَبَه الشافعيةُ إلى الإمامِ أحمدِ بعدّةِ أجوبةٍ، منها:

الجواب الأول: أنَّ إجابةَ الإمامِ أحمدَ بالاختلافِ تَخْرُجُ حسبَ ما تحتمله مسألةُ السائلِ، فكلُّ جواباته واردةٌ على سؤالٍ، ولم يقعْ منه جوابٌ بالاختلافِ ابتداءً مِنْ أجلِ قصدِ بيانِ مذهبِه (١).

الجواب الثاني: أنَّ عامّةَ أجوبةِ الإمام أحمد التي أجابَ فيها بالاختلافِ تجدُ أنَّها إذا اقتضى السؤالُ جوابًا بالبيانِ عن الإصابةِ، فإنَّ الإمامَ أحمدَ يبيّنُ ويرجِّحُ، بلْ يحتجُّ أيضًا (٢).

يقولُ القاضي أبو يعلى: "أحمدُ رحمه اللهُ لم يُطلق القولين حتى يُنْبِئ عن اختيارِه، والصحيحِ منهما" (٣).

الجواب الثالث: أنَّ لجواب الإمام أحمدَ باختلافِ الصحابةِ - رضي الله عنهم - فائدةً لا غُنْيَةَ عنها؛ إذ لأقوالِ الصَحابةِ - رضي الله عنهم - مِن الفقهِ الذي لا يَسَعُ عالمًا جهلُه به، وهذا يختلفُ عن الجواب بالقولينِ؛ فليس فيه فقهُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - (٤).

الجواب الرابع: أنَّ جوابَ الإمامِ أحمدَ باختلافِ الصحابةِ - رضي الله عنهم - يختلفُ عن الجوابِ بالقولينِ؛ إذ الصوابُ حتمًا في القولينِ أو الأقوالِ المنقولةِ عن الصحابَةِ - رضي الله عنهم -، بخلافِ الجواب بالقولين دونَ إشارةٍ إلى أنَّها أقوالُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - (٥).

أمَّا الجوابُ عن الأمر الثاني، (وهو الاعتراضُ بكثرةِ الرواياتِ عن


(١) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٥٣ - ٤٥٤).
(٢) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٥٤).
(٣) العدة (٥/ ١٦٢٢). وانظر: التمهيد في أصول الفقه لأبي الخطاب (٤/ ٣٦٥).
(٤) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٥٧ - ٤٥٨).
(٥) انظر: المصدر السابق (١/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>