المتمذهبِ بالترجيحِ بين أقوالِ أئمةِ المذاهبِ الأخرى دونَ استعانتِه بأهلِ الترجيحِ فيها.
ويتصلُ الحديثُ عن الترجيحِ بين أقوالِ إمامِ المذهبِ في هذا المطلبِ بالمطلبِ الأولِ؛ إذ سيكونُ الحديثُ عن الترجيحِ بين أقوالِ إمام المذهبِ في ضوءِ القسمين اللذين ذكرتُهما في المطلبِ السابقِ، ولهذَا جعلتُ للترجيحِ قسمين رئيسين:
القسم الأول: الترجيحُ بين قولي إمامِ المذهبِ اللذين قالهما في وقتٍ واحدٍ.
القسم الثاني: الترجيحُ بين قولي إمامِ المذهبِ اللذين قالهما في وقتين.
القسم الأول: الترجيحُ بين قولي إمامِ المذهبِ اللذين قالهما في وقتٍ واحدٍ.
تقدّمَ لنا في المطلبِ الأولِ أنَّه لا يصحُّ أنْ يعتقدَ إمامُ المذهبِ قولين متنافيين في مسألةٍ واحدةٍ في وقتٍ واحدٍ، فإذا وَرَدَ عنه في كتابِه أو جوابِه ذكرُ القولين، فلا يخلو الأمرُ من حالتين:
الحالة الأولى: أنْ يذكرَ إمامُ المذهب القولين دون أنْ ينصَّ على اختيارِ أحدِهما.
الحالة الثانية: أنْ يذكرَ إمامُ المذهب القولين مع النصِّ على اختيار أحدهما.
الحالة الأولى: أنْ يذكرَ إمامُ المذهبِ القولين دونَ أنْ ينصَّ على اختيارِ أحدِهما.
إذا قال إمامُ المذهبِ في مسألةٍ واحدةٍ قولين مختلفين، ولم يشرْ إلى اختيارِه عند سياقِهما، فلهذه الحالةِ صورتانِ: