للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الصورة الأولى: إذا قالَ إمامُ المذهبِ قولين مختلفين، ولم ينصَّ على اختياره، وليس في الكلامِ قرينةٌ دالةٌ عليه.

الصورة الثانية: إذا قالَ إمامُ المذهبِ قولين مختلفين، ولم ينصَّ على اختيارِه، وفي الكلام قرينةٌ دالةٌ عليه.

الصورة الأولى: إذا قالَ إمامُ المذهبِ قولين مختلفين، ولم ينصَّ على اختيارِه، وليس في الكلامِ قرينةٌ دالةٌ عليه.

إذا قالَ إمامُ المذهب قولين مختلفين، ولم ينصَّ على اختيارِه، وليس في الكلام قرينةٌ دالةٌ على اختيارِه، فإنَّ الأمرَ لا يخلو من حالين:

الحال الأول: أنْ لا يَرِدَ عن إمامِ المذهبِ في موضعٍ آخر ما يدلُّ على اختيارِه.

الحال الثاني: أنْ يَرِدَ عن إمامِ المذهب في موضعٍ آخر ما يدلُّ على اختيارِه.

الحال الأول: أنْ لا يَرِدَ عن إمامِ المذهبِ في موضعٍ آخر ما يدلُّ على اختيارِه.

إذا قالَ إمامُ المذهبِ قولين مختلفين، ولم ينصَّ على اختيارِه، وليس في الكلامِ قرينةٌ دالةٌ على اختيارِه، ثمَّ لم يَرِدْ عنه في موضعٍ آخر ما يدلنا على اختيارِه، فالأقربُ أنَّ الإمامَ متوقفٌ، ومترددٌ (١).

وأجوبةُ علماءِ الشافعيةِ التي سقتُها في المطلبِ الأولِ تَرِدُ هنا (٢)، وقد ذكرتُ أنَّ الأقربَ أنَّ الإمامَ الشافعي متوقفٌ.

وقد نَسَبَ بدرُ الدّينِ الزركشيُّ إلى الآمدي القولَ بوجوبِ اعتقادِ نسبةِ


(١) انظر: نشر البنود (٢/ ٢٧٥)، ونثر الورود للشنقيطي (٢/ ٥٩٠).
(٢) انظر: التلخيص في أصول الفقه للجويني (٣/ ٤١٨)، والإحكام في أصول الأحكام للآمدي (٤/ ٢٠١)، وفرائد الفوائد للسلمي (ص/ ٧٩)، والاجتهاد ومدى حاجتنا إليه للدكتور سيد الأفغاني (ص/ ٤٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>