للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إجماعَهم، بخلافِ الصحابةِ - رضي الله عنهم -، فإنَّه يتعيّنُ الأخذُ مِنْ أقوالِهم (١).

فإذا أجابَ الإمامُ أحمدُ بأقوالِ الصحابة - رضي الله عنهم -، فأي الأقوال يُنسبُ إليه؟

• الأقوال في المسألة:

اختلف الحنابلةُ فيما إذا أجابَ الإمامُ أحمدُ بأقوالِ الصحابةِ - رضي الله عنهم -، أي الأقوال يُنسبُ إليه على أقوال:

القول الأول: يُنْسَبُ إلى الإمامِ أحمدَ القولُ الذي يوافق دليلًا مِن الكتابِ أو من السنةِ.

وهذا القولُ وجهٌ عند الحنابلةِ (٢). وذَكَرَه الحسنُ بن حامد، ومالَ إليه (٣). واختاره ابنُ حمدان (٤)، وهو ظاهرُ قولِ تقي الدين بنِ تيمية (٥)، وهو قولُ المرداويّ (٦).

القول الثاني: لا يُنْسَبُ إلى الإمامِ أحمد قولٌ في هذه الصورةِ، بل هو متوقفٌ.

وهذا القولُ وجهٌ مخرَّجٌ، كما قاله الحسنُ بن حامد (٧)، وصرَّح بعضُ الحنابلة بأنَّه وجه في مذهبِهم (٨).

القول الثالث: لا يكون للإمامِ أحمدَ قولٌ في المسألةِ.

ذَكَرَ هذا القول دونَ نسبةٍ إلى أحدٍ تقيُّ الدين بن تيمية (٩)، والمرداويُّ (١٠).


(١) انظر: المصدر السابق (ص/ ٩٨)، والمسودة (٢/ ٩٤٥).
(٢) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٩٨).
(٣) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٤٣).
(٤) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٩٨).
(٥) انظر: المسودة (٢/ ٩٤٥).
(٦) انظر: الإنصاف (١٢/ ٢٥١).
(٧) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٤٤٤).
(٨) انظر: صفة الفتوى (ص/ ٩٨)، والمسودة (٢/ ٩٤٥).
(٩) انظر: المسودة (٢/ ٩٤٥).
(١٠) انظر: الإنصاف (١٢/ ٢٥١).

<<  <  ج: ص:  >  >>