للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مِن العدالةِ وغيرِها، وجَعَلَ ابنُ الهمام محل الخلافِ فيما يخرِّجه المتمذهبُ على نصوصِ إمامِه، وقواعدِه (١).

وتَبعَ ابنَ الهمامِ عددٌ مِن أصولي الحنفية، منهم: أمير باد شاه (٢)، وابنُ أمير الحاج (٣)، ومحبُّ الله بن عبد الشكور (٤)، ومحمد بخيت المطيعي (٥).

ومَعَ وجاهةِ ما قاله ابنُ الهمام، إلا أن في أدلة المسألةِ ما يشيرُ إلى جريانِ الخلافِ فيما ينقلُه المتمذهبُ عن إمامِه بنصِّه.

• الأقوال في المسألة:

اختلفَ العلماءُ في جوازِ إفتاءِ المتمذهبِ بمذهبِه على أقوال، أشهرُها:

القول الأول: لا يجوزُ للمتمذهبِ أنْ يفتي بمذهبِه.

وهذا القول وجهٌ عند الشافعيةِ (٦)، ووجهٌ عند الحنابلةِ (٧). ونسبَه ابنُ القيّمِ إلى أكثرِ أصحابِه، وإلى جمهورِ الشافعيةِ (٨). وذَهَبَ إليه بعضُ الزيديةِ (٩). ونسبه الآمديُّ (١٠)، وتاجُ الدين السبكي (١١) إلى جماعةٍ مِن الأصوليين. ونسبه صفيُّ الدين الهندي إلى جماهيرِ الأصوليين (١٢).


(١) انظر: التحرير (٣/ ٣٤٧) مع شرحه التقرير والتحبير.
(٢) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٤٦ - ٣٤٧).
(٣) انظر: تيسير التحرير (٤/ ٢٤٩).
(٤) انظر: مسلم الثبوت (٢/ ٤٠٤) مع شرحه فواتح الرحموت.
(٥) انظر: سلم الوصول (٤/ ٥٧٩).
(٦) انظر: سلاسل الذهب (ص / ٤٥٦).
(٧) انظر: إعلام الموقعين (٦/ ١٢٨)، وأصول الفقه لابن مفلح (٤/ ١٥٥٧).
(٨) انظر: إعلام الموقعين (٢/ ٨٦).
(٩) انظر: إجابة السائل للصنعاني (ص/ ٤١٤).
(١٠) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (٤/ ٢٣٦).
(١١) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٤٤).
(١٢) انظر: نهاية الوصول (٨/ ٣٨٨٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>