للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومحبُّ الله بن عبد الشكور (١)، ومحمدُ الخضر الشنقيطي (٢).

يقولُ عضدُ الدينِ الإِيجي: "وَقَعَ إِفتاءُ العلماءِ، وإِنْ لم يكونوا مجتهدين في جميعِ الأعصارِ، وتكرر، ولم يُنكرْ، فكان إِجماعًا" (٣).

وحكى بعضُ الأصوليين إِجماعَ أهلِ العصرِ على إِنكارِ إِفتاءِ غيرِ المتبحّرِ في مذهبِه، منهم: ابنُ الحاجب (٤)، وتاجُ الدين السبكي (٥)، وابنُ أمير الحاج (٦)، وأمير باد شاه (٧).

مناقشة دليل أصحاب القول الثالث: إِنَّ الإِجماعَ المذكورَ في دليلِكم هو اتفاقُ غير المجتهدين، وحقيقةُ الإِجماعِ اتفاقُ المجتهدين، ولا عبرةَ باتفاقِ غيرِهم (٨).

الجواب عن المناقشة، أجيب عنها من وجهين:

الوجه الأول: لا نُسَلّم أنَّ الاتفاقَ المحكي اتفاقُ غيرِ المجتهدين، بل المتفقون في الإِجماعِ المذكورِ هم مجتهدون في مسألةِ: (جواز إِفتاءِ مجتهدِ المذهبِ بمذهبِ إِمامِه) بخصوصِها؛ إِذ تحققَ لهم الاجتهادُ فيها، وإِنْ لم يكونوا مجتهدين مطلقين، وهذا جائزٌ؛ لجوازِ تجزؤ الاجتهادِ (٩).

الجواب عن الوجه الأول: قولكم: إِنَّ مجتهدي المذاهب تحققَ لهم الاجتهادُ في مسألةِ: (إِفتاء مجتهد المذهب بمذهب إِمامه)، مجرَّدُ دعوى؛ لم


(١) انظر: مسلم الثبوت (٢/ ٤٠٤) مع شرحه فواتح الرحموت.
(٢) انظر: قمع أهل الزيغ والإِلحاد (ص/ ١٤٢).
(٣) شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٠٨).
(٤) انظر: مختصر منتهى السول (٢/ ١٢٦١).
(٥) انظر: رفع الحاجب (٤/ ٦٥١).
(٦) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٤٧).
(٧) انظر: تيسير التحرير (٤/ ٢٤٩، ٢٥٠).
(٨) انظر: الفائق في أصول الفقه (٥/ ٨٨)، ونهاية الوصول للهندي (٨/ ٣٨٨٤)، والإبهاج في شرح المنهاج (٧/ ٢٩٤٦)، ونهاية السول (٤/ ٥٨٤)، وتحفة المسؤول للرهوني (٤/ ٣٠٠) والتقرير والتحبير (٣/ ٣٤٧)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٠).
(٩) انظر: التقرير والتحبير (٣/ ٣٤٧)، وتيسير التحرير (٤/ ٢٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>