للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أمثلة للأثر السلبي:

المثال الأول: استدلالُ بعضِ العلماءِ (١) بحديثِ: (نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنْ تغتسل المرأةُ بفضلِ الرجلِ، أو يغتسل الرجلُ بفضلِ المرأةِ) (٢): على كراهةِ استعمالِ الرجلِ للماءِ الذي خلتْ به المرأة، ولم يستدلوا به على كراهةِ استعمالِ المرأة للماءِ الذي خلى به الرجلُ.

يقولُ الشيخُ محمد العثيمين: "مِنْ غرائبِ العلم: أنَّهم استدلوا به - أي: بالحديثِ السابقِ - على أنَّ الرجلَ لا يتوضأ بفضلِ المرأةِ، ولم يستدلوا به على أنَّ المرأةَ لا تتوضأ بفضلِ الرجلِ، وقالوا: يجوز أنْ تغتسلَ المرأةُ بفضلِ الرجل.

فما دام الدليلُ واحدًا، والحكمُ واحدًا، والحديث مقسّمًا تقسيمًا، فما بالنُا نأخذ بقسمٍ، ولا نأخذ بالثاني؟ ! " (٣).


(١) انظر على سبيل المثال: المغني لابن قدامة (١/ ٢٨٥)، والتحقيق في أحاديث التحقيق لابن الجوزي (١/ ٣٢ - ٣٣)، والإنصاف (١/ ٤٧ - ٤٩)، وكشاف القناع للبهوتي (١/ ٦٣)، وحاشية الروض المربع لابن قاسم (١/ ٧٩).
(٢) جاء هذا الحديث عن حميد بن عبد الرحمن عن رجلٍ صحب النبي - صلى الله عليه وسلم -، وأخرجه: أبو داود في: سننه، كتاب: الطهارة، باب: النهي عن الوضوء بفضل وضوء المرأة (ص/١٧)، برقم (٨١)؛ والنسائي في: المجتبى، كتاب: الطهارة، باب: ذكر النهي عن الاغتسال بفضل الجنب (ص/ ٤٥)، برقم (٢٣٧)؛ وأحمد في: المسند (٢٨/ ٢٢٤)، برقم (١٧٠١٢)؛ والطحاوي في: شرح معاني الآثار، كتاب: الطهارة، باب: سؤر بني آدم (١/ ٢٤)؛ والبيهقي في: السنن الكبرى، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النهي عن فضل المحدث (١/ ١٩٠)، وقال: "وهذا الحديثُ رواتُه ثقات، إلا أنَّ حميدًا لم يسمِّ الصحابيِّ الذي حدّثه، فهو بمعنى المرسل، إلا أنَّه مرسل جيّد، لولا مخالفته الأحاديث الثابتة الموصولة".
وتعقب ابنُ عبد الهادي في: تنقيح التحقيق (١/ ٤٣) كلامَ البيهقي، فقال: "وهذا الحديث ليس بمرسل، وجهالة الصحابي لا تضر".
وانظر: الإمام لابن دقيق العيد (١/ ١٥٥)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٣٠٠).
وصحح الحديثَ: الحميديُّ - كما نقله ابن القطان في: بيان الوهم والإيهام (٥/ ٢٢٦)، وابن عبد الهادي في: المحرر في الحديث (ص/ ٢٩) - وابنُ حجر في: بلوغ المرام (ص/ ٢٤)، والألبانيُّ في: تعليقه على السنن في المواضع السابقة.
(٣) الشرح الممتع (١/ ٤٤). وانظر: إعلام الموقعين (٣/ ٤٩٢)، والتقليد والإفتاء لعبد العزيز الراجحي (ص/ ٧٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>