للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أما إذا حَصَلَ بين التلاميذ اختلافٌ:

• إنْ لم ينفردْ واحدٌ منهم بالنقلِ، فمذهبُ الإمامِ لا يخرجُ عن أقوالِهم، ويبقى النظرُ في طلبِ مرجّحٍ لأحدِها.

• إن انفردَ أحدُ التلاميذِ بقولٍ مخالفٍ لسائرهم:

• إنْ لم يكنْ لقولِ المنفردِ دليلٌ قويٌّ، فلا يُنْسَب ما ذكره إلى إمامِ المذهبِ.

• إنْ كان للقولِ الذي انفردَ به التلميذُ دليلٌ قويٌّ، فالمسألةُ محلُّ خلافٍ عند علماءِ الحنابلةِ، والأرجحُ: النظرُ إلى وجودِ قرينةٍ تدلُّ على تعددِ المجلس أو اتحاده:

• فإنْ كان ثمةَ قرينةٌ ترَجِّحُ اتحادَ المجلسِ، لم يُنْسَب القولُ إلى إمامِ المذهبِ.

• وإنْ رجَّحَت القرينةُ تعددَ المجلسِ، قبِل ما نقله التلميذُ.

• وانْ خلا الحالُ عن القرينة نُسِبَ القولُ إلى الإمامِ، إلا إذا كان التلميذُ كثيرَ الانفرادِ.

١٥) إذا سُئلَ إمامُ المذهب عن حكمٍ، فأجابَ بآيةٍ، أو بحديثٍ، أو بقولِ صحابي، فما دلّت عَليه الآيةُ والحديث وقولُ الصحابي، هو قولُ الإمامِ الذي يُنسبُ إليه.

١٦) إذا سُئلَ إمامُ المذهبِ عن حكمٍ، فأجابَ بقولِ عالمٍ، وتجرَّد الحالُ عن قرينةٍ دالةٍ على اختيارِ القولِ المحكي، فالأقربُ نسبةُ القولِ الذي حكاه الإمامُ إليه.

١٧) إذا أخبرَ التلميذُ برأي إمامِه، ولم تكنْ حكايته للرأي بنصٍّ عن إمامِه، بلْ بما فَهِمَه منه، فالأقربُ اعتبارُ حكايةِ التلميذِ في هذه الحالةِ كنصِّ الإمامِ.

١٨) إذا فسَّرَ التلميذ قولَ إمامِه، أو ذَكَرَ له قيدًا أو مخصِّصًا له، فالحكمُ هنا

<<  <  ج: ص:  >  >>