كالحكمِ فيما لو أخبرَ التلميذُ برأي إمامِه على سبيلِ الحكايةِ.
١٩) بعد ثبوتِ النقلِ عن الإمامِ، يُنْظَرُ إلى جانبِ دلالةِ القولِ:
• إنْ كانَ القولُ صريحًا في مدلولِه، نُسِبَ إلى إمامِ المذهبِ.
• إنْ كان القولُ ظاهرًا في مدلولِه، ويحتملُ غيرَه، فإنَّه يُنْسَبُ المدلولُ الظاهرُ إلى الإمامِ، ويجوز تأويلُه بدليلٍ أقوى منه.
• إنْ كان اللفظُ محتملًا لشيئين على السواءِ، فإنَّه يُنْسَبُ اللفظُ إلى الإمامِ، ويُتَوقفُ في نسبةِ المدلولِ إليه.
٢٠) صحةُ نسبةِ القولِ إلى إمامِ المذهبِ عن طريقِ مفهومِ الموافقة، أمَّا فيما يتصلُ بنسبةِ القولِ عن طريقِ مفهومِ المخالفةِ، فالمسألةُ محل خلافٍ، والأقربُ مِنْ وجهةِ نظري صحةُ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ بناءً على مفهومِ المخالفةِ متى ما احتفتْ به قرينةٌ تدلُّ على اختصاصِ المذكورِ بالحُكمِ، وعدمُ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ بناءً على المفهومِ، إذا خلا الكلامُ عن قرينةٍ دالةٍ على اختصاصِ المذكورِ بالحُكمِ.
٢١) في نسبةِ القولِ إلى الإمامِ عن طريقِ فعلِه خلافٌ بين العلماء، والأقربُ مِنْ وجهةِ نظري اعتبارُ القرينةِ في الفعلِ، فإن احتفتْ بالفعلِ قرينةٌ دالةٌ على أنَّ ما صَدَرَ من الإمامِ يُمَثّل رأيَه نُسِبَ إليه، وإلا فلا يُنسب.
٢٢) لسكوتِ إمامِ المذهبِ صورتانِ:
الصورة الأولى: أنْ يُفعلَ أمرٌ عنده، ويسكتُ عن إنكارِه، فهل يُعَدُّ سكوتُه إقرارًا منه على جوازِ الفعلِ؟
الصورة الثانية: أنْ يُفْتِي إمامُ المذهب بحُكمٍ، ثمَّ يعترضَ عليه معترضٌ، فيسكت عن الجوابِ، فهل يُعَدُّ سَكوتُه رجوعًا عن قولِه؟
وقد سقتُ الحديثَ في الصورتين في سياقٍ واحدٍ؛ نظرًا لتقاربِهما، وظَهَرَ لي أنَّ السكوتَ ليس بطريقٍ لإثباتِ قولِ الإمامِ في كلتا الصورتين.