• الإجابةُ التي يُفْهَمُ منها التوقف، ويُفهم التوقف بأمورٍ متعددةٍ.
• حكايةُ تلاميذِ الإمامِ وأصحابِه أنَّه متوقفٌ.
٢٤) إنْ كان سببُ التوقفِ تعارضَ الأدلةِ، مع عدمِ المرجّحِ، فالتوقفُ حينئذٍ قولٌ، وإنْ كان سببُ التوقفِ عدمَ النظرِ في المسألةِ ابتداءً، أو عدم استكمالِ النظرِ فيها، فلا يُعَدُّ التوقفُ حينئذٍ قولًا.
٢٥) تباينتْ أقوالُ العلماءِ في مسألةِ:(القياس على قولِ إمام المذهبِ)، وتعددتْ وجهاتُهم فيها، والأقربُ مِنْ وجهةِ نظري صحةُ نسبةِ القولِ إلى الإمامِ عن طريقِ القياسِ، إذا نصَّ على علةِ الحكمِ، وصحةُ نسبةِ القولِ إليه إذا لم ينصَّ على علةِ الحكم، ولم يُومئ إليها، لكن يُنْسَب القولُ إليه مقيَّدًا - بقولنا مثلًا: قياسُ قولِه كذا - مع ذكرِ الأصلِ المقيسِ عليه.
٢٦) لا تصحُّ نسبةُ القولِ إلى إمام المذهب عن طريقِ النقلِ والتخريج بين قوليه.
٢٧) المرادُ بلازمِ القولِ في مسألةِ:(نسبة القولِ إلى إمامِ المذهب): أنْ يقولَ إمامُ المذهب قولًا، ويلزم منه لازمٌ عقليٌّ، أو شرعيٌّ، أوَ عاديٌّ، فهل تصحُّ نسبةُ الَقولِ باللازمِ إلى الإمامِ في هذه الحالةِ؟
٢٨) اختلفَ العلماءُ في نسبةِ القولِ إلى إمامِ المذهبِ عن طريقِ اللازمِ، والذي يظهرُ لي أنَّ وطاةَ الخلافِ في هذه المسألة تخفُّ إذا طبقنا اللازمَ في الفروعِ الفقهيةِ؛ لانتفاءِ المفاسدِ الكبرى التي قد تترتبُ على القولِ بنسبةِ لازم القولِ إلى القائلِ، والأقربُ مِنْ وجهةِ نظري: أنَّه إذا كان اللازمُ بعيدًا، بحيثُ يغلبُ على الظنِّ غفلةُ المتكلمِ عنه، فلا يُنْسَبُ إلى إمامِ المذهبِ، وإذا كان اللازمُ غيرَ بعيد، نُسِب إليه مقيَّدًا.
٢٩) لنسبةِ القولِ إلى إمامِ المذهبِ عن طريقِ ثبوت الحديثِ النبوي الثابتِ أربعُ صورٍ، وهي: