٨١) إذا ثَبَتَ عند التمذهبِ رجوعُ إمامِه عن قولِه، فهل له أخذ القولِ المرجوعِ عنه في هذه الحالةِ؟
لا يخلو الأمرُ من حالتين:
الحالة الأولى: أنْ تكونَ المسألة بعد رجوعِ الإمامِ عن قولِه وفاقيةً.
الحالة الثانية: أنْ تكونَ المسألةُ بعد رجوعِ الإمامِ عن قوله خلافيةً.
والذي يظهر لي في الحالة الأولى: (أنْ تكون المسألةُ بعد رجوعِ الإمامِ عن قولِه وفاقيةً) هو عدمُ جوازِ أخذِ قولِ الإمامِ المرجوعِ عنه.
أمَّا في الحالة الثانية: (أنْ تكون المسألةُ بعد رجوعِ الإمامِ عن قولِه خلافيةً):
* إنْ ترجّحَ للتمذهبِ قولُ إمامِه المرجوع عنه، فالظاهرُ جوازُ أخذِه، إنْ لم أقلْ بالوجوبِ.
* إذا كان أَخْذُ المتمذهبِ للقولِ المرجوع عنه بناءً على أنَّه مذهبُ إمامِه، فالظاهرُ عدمُ الجوازِ.
٨٢) يُعْتَدُّ بقولِ المتمذهبِ في الإجماعِ على المسائلِ الأصوليةِ إذا كان أصوليًا عارفًا بالأصولِ، أمَّا إذا كان المتمذهبُ غيرَ عارفٍ بأصولِ الفقه، أو كان في معرفتِه ضعف، فلا يُعْتَدُّ بقولِه في هذه الحالةِ.
٨٣) يُعْتَدُّ بقولِ المتمذهبِ في الإجماعِ على المسائلِ الفقهيةِ في الحالات الآتية:
• إذا كان المتمذهبُ أصوليًا ذا مهارةٍ وبَصَرٍ بالفقهِ.
• إذا كان المتمذهبُ مِنْ طبقةِ المخرِّجين.
• إذا كان المتمذهبُ مِنْ طبقةِ مجتهدي الترجيح، وتحققَ له في المسألةِ محلِّ النظرِ وصفُ الاجتهادِ المذهبي المقيّدِ.
٨٤) قد يقفُ المتمذهبُ في بعضِ المسائلِ الأصوليةِ أو الفقهيةِ على اختلافٍ في مذهبِه بين إمامِه، وأحدِ الأصحاب: