• فإنْ كان قولُ الصاحب غيرَ سائرِ على أصولِ المذهب، وأرادَ المتمذهبُ أخذَه، فله حَكمُ مسألةِ:(الخروج عن المذهب).
• إنْ كان القولُ سائرًا على أصولِ المذهب، فالأصلُ في هذا المقامِ هو قولُ إمامِ المذهبِ، ويسوغ الأخذُ بقولِ الصاحبِ لمقتضِ.
٨٥) إذا وَقَعَ اختلافٌ بين المتمذهبين في تعيينِ المذهبِ:
• فإنْ كان المتمذهبُ متمكنًا مِن الترجيحِ المذهبي بنفسِه، فإنَّه يُبيّنُ الاختلافَ في المذهبِ، ثمَّ المعوّل على ما ترجّحَ عنده.
• وإنْ لم يكنْ متمكنًا مِن الترجيحِ، فعليه الاعتمادُ على ما يرجّحه شيوخُ مذهبِه مِن أربابِ درجةِ الاجتهادِ المذهبي المقيّدِ، وأربابِ درجةِ مجتهدي الترجيحِ، فإنْ كان ثمة اختلافٌ بين المرجحين في تعيينِ المذهبِ، فهناك عددٌ من المرجحات، منها: الترجيحُ بالكثرةِ، ولا سيما إنْ كانوا مِن المحققين للأقوالِ المذهبيةِ، والترجيحُ بزيادةِ العلم، والترجيحُ بموافقةِ أكثرِ المذاهبِ المتبوعةِ.
٨٦) مِن المهائم التي تولاها عددٌ مِن المتمذهبين القيامُ بإفتاءِ الناسِ في أمورِهم وما يعرضُ لهم، وقد بيّنتُ خلافَ العلماءِ في مسألة:(إفتاء المتمذهب بمذهبه)، وقد ترجَّحَ عندي جوازُ إفتاءِ مجتهدِ المذهبِ بمذهبِه، ولمجتهدِ الترجيحِ (مجتهد الفتيا) الإفتاءُ بمذهبِه الذي ترجّحَ لديه، أمَّا حافظُ المذهبِ، فله الإفتاءُ فيما نصَّ إمامُه على حكمِه إذا لم يُوْجَد غيرُه، وليس له الإفتاءُ فيما لم يقفْ لإمامِه على نصٍّ فيه.
٨٧) تتصلُ مسألةُ:(الإفتاء بقولٍ ضعيف في المذهب) بمسألةِ: (الإفتاء بالمذهب)، ولذا تحدثتُ عنها، وبينتُ أنَّ الأصلَ في الإفتاءِ أنْ يكونَ بالمذهبِ المعتمدِ أو الصحيحِ، ولا يصحُّ الإفتاءُ بالقولِ الضعيفِ دونَ مسوّغٍ، وإذا كان سؤالُ المستفتي عن المذهبِ أو قولِ إمامِه، لم يسغْ إفتاؤه بالقولِ المذهبي الضعيفِ، وقد بينتُ عددًا مِن الضوابطِ لجوازِ الإفتاءِ بالقولِ الضعيفِ في بعضِ الحالات، وهي: