للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

• أنْ يكونَ المفتي بالقولِ الضعيفِ عارفًا بالمذهبِ ومآخذِه، بارعًا فيه.

• أنْ لا يكونَ القولُ في نفسِه قولًا شاذًّا لم يقلْ به أحدٌ مِن العلماءِ المعتبرين، ولا ضعيفًا ضعفًا شديدًا في المذهبِ.

• أنْ تكون هناك ضرورةٌ، أو حاجةٌ داعيةٌ إلى الإفتاءِ بالقولِ الضعيفِ، أو مصلحةٌ راجحةٌ تترتب على الإفتاءِ به.

• أنْ لا يَنْسِبَ المتمذهبُ القولَ الذي أفتى به إلى إمامِه.

٨٨) يسوغُ للمتمذهب أنْ يُفْتِي بغيرِ مذهبِه إذا ترجّحَ لديه، مع إعلامِه السائل بقولِ الإمامِ، أمَّا إنْ أفتى بغيرِ مذهبِه؛ لسهولتِه ويسرِه، فالذي يظهر لي في حكمِ المسألةِ هو المنعُ وعدمُ الجواز، وإنْ أفتى بغيرِ مذهبِه؛ لأنَّه أحوط، فالظاهرُ الجوازُ، إنْ لم يقع المستفتي في حرجٍ ومشقةٍ، مع إعلامِه المستفتي بمذهبِ الإمامِ.

٨٩) اعتمدَ كثيرٌ مِن المتمذهبين عند دراسةِ النوازلِ على تخريجِ حكمِها على أصولِ المذهبِ وقواعدِه، وتخريجِ حكمِها على فروعِ المذهبِ.

٩٠) المقصودُ بتخريجِ حكمِ النازلةِ: أنْ يُبَيّنَ المتمذهبُ حكمَ النازلةِ التي لم ينصّ إمامُه عليه بإلحاقِها بقاعدةٍ مِنْ قواعدِ المذهبِ، أو بإلحاقها بما يشبهها مِنْ فروعِه.

٩١) يفتقرُ تخريجُ حكمِ النازلةِ على أصولِ المذهبِ، وفروعِه إلى أمرين مهمّين:

• الأمر الأول: صحةُ نسبةِ الأصلِ إلى إمامِ المذهب أو إلى مذهبِه (فإنْ كان التخريجُ على فروعِ المذهب، فلا بُدَّ أَنْ يكون الفرعُ المخرَّجُ عليه ثابتَ النسبةِ إلى إمامِ المذهبِ أو إلى مذهبِه).

• الأمر الثاني: أنْ يُوْجَدَ في مذهب الإمامِ مجتهدون مقيَّدون بمذهبِه، يسيرون على طريقتِه، ولديهم قدرَةٌ على التخريجِ والإلحاقِ.

٩٢) هناك حاجةٌ قائمةٌ لوجودِ المذاهبِ الفقهيةِ المتبوعة؛ إذ ما فيها مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>