للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صحابيٍّ، فهل يُنسب إليه ما أورده في جوابِه؟

المسألة الثانية: إذا سُئِلَ إمامُ المذهبِ، فأجابَ بقولِ فقيهٍ، فهل يُنسب إليه ما أورده في جوابِه؟

المسألة الأولى: إذا أجابَ إمامُ المذهبِ بآيةٍ أو حديثٍ أو بقولِ صحابيٍّ، فهل ينسبُ إليه ما أورده في جوابِه؟

يمكنُ تفصيلُ الحديثِ في هذه المسألةِ على النحو الآتي:

أولًا: إذا أجابَ إمامُ المذهبِ بآيةٍ مِن القرآنِ الكريمِ.

إذا سُئِلَ إمامُ المذهبِ عن مسألةٍ ما، فأجابَ عن السؤالِ بتلاوةِ آيةٍ، كان قولُه في المسألة هو ما دلّتْ عليه الآيةُ.

وهذا هو مذهبُ الحنابلةِ (١).

الأدلةُ على اعتبارِ قولِ الأمامِ ما دلَّتْ عليه الآيةُ:

الدليل الأول: أنَّ الإجابةَ بالآيةِ الكريمةِ، وجعلَها بمنزلةِ القولِ والبيانِ، هو منهجُ النبي - صلى الله عليه وسلم - (٢)، ويشهدُ لذلك عدّةُ وقائع، منها:

الأولى: حادثةُ اللعانِ (٣)، لمَّا جاءَ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجلُ يقذفُ زوجتَه، فقالَ له النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -: (البينةُ، وإلا حدٌّ في ظهرِك). فأنزَلَ الله آيةَ اللعانِ، فدعاه النبيُّ - صلى الله عليه وسلم -، فَقَرَأَ عليه الآية (٤).

الثانية: قصةُ المجادلةِ، لمَّا جاءت المرأةُ إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، تخبرُه أنَّ


(١) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٢١)، وصفة الفتوى (ص/ ٩٧).
(٢) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٣٢٤ - ٣٢٨).
(٣) اللعان: شهادات مؤكدات بأيمان من الزوجين، مقرونة باللعن والغضب، قائمة مقام حد قذف في جانب الزوج، وحد زنا في جانب الزوجة. انظر: عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (٢/ ٥٥١)، والمبدع لابن مفلح (٨/ ٧٣)، والتوضيح للشويكي (٣/ ١٠٩١).
(٤) أخرج الحديث: البخاريُّ في: صحيحه، كتاب: الشهادات، باب: إذا ادعى أو قذف (ص/ ٥٠٨)، برقم (٢٦٧١) من حديث ابن عباس، - رضي الله عنهما -.

<<  <  ج: ص:  >  >>