للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا القول وجهٌ عند الحنابلةِ (١). ونَسَبَه ابنُ حامدٍ إلى بعض الحنابلة (٢). واختاره: ابنُ حمدان (٣).

• أدلة القولين:

أدلةُ أصحابِ القولِ الأولِ: استدلَّ أصحابُ القولِ الأولِ بأدلةٍ، منها:

الدليل الأول: أنَّ السؤالَ يقتضي جوابًا مِن المسؤولِ، ومتى ما صَدَرَ جوابٌ مِن الإمامِ - سواءٌ أكان آيةً أم حديثًا أم قولَ فقيهٍ - فإنَّه يُنسبُ إليه؛ إذْ لو لم يُنْسب القولُ إليه، لما عُدَّ مجيبًا عن السائلِ، ولَمَا اقتصرَ في الجوابِ عليه (٤).

الدليل الثاني: تواترَ عن الإمامِ أحمدَ نهيُه عن التقليدِ (٥)، فيَتَعيَّنُ حملُ ما جاءَ عنه في إجاباتِه بأقوالِ الفقهاءِ على أنَّه أفتى بقولِ الفقيهِ، وذَكَرَ الإمامُ قولَه؛ لموافقتِه له (٦).

الدليل الثالث: لا تخلو إجابةُ إمامِ المذهبِ بقولِ الفقيه مِنْ ثلاثِ حالاتٍ:

الحالة الأولى: أنْ يحكي إمامُ المذهبِ الإجابةَ، ويرى صحتها.

الحالة الثانية: أنْ يحكي إمامُ المذهبِ الإجابةَ، ويرى فسادَها.

الحالة الثالث: أنْ يحكي إمامُ المذهب الإجابةَ، ولا يعلم صحتها، ولا فسادَها.


(١) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٠١)، والمسودة (٢/ ٩٤٦)، والفروع لابن مفلح (١/ ٤٧)، وتصحيح الفروع للمرداوي (١/ ٤٧).
(٢) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٥٢٥).
(٣) انظر: صفة الفتوى (ص/ ١٠١).
(٤) انظر: تهذيب الأجوبة (١/ ٥٢٧ - ٥٢٨)، وصفة الفتوى (ص/ ١٠١).
(٥) انظر أقوال الإمام أحمد في: مسائل أحمد رواية أبي داود (ص/ ٢٧٧)، وإعلام الموقعين (٣/ ٤٦٩).
(٦) انظر: تصحيح الفروع للمرداوي (١١/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>