للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونَسَبَ إلى الإمامِ أحمدَ القولَ باستحبابِ تكبيراتِ الانتقالِ؛ بناءً على النقلِ السابقِ (١).

يقولُ تقيُّ الدين بنُ تيمية معلِّقًا على صنيعِ ابن عبد البر: "وغلط ابنُ عبد البر فيما فَهِمَ مِنْ كلامِ أحمد؛ فإن كلامَه إنَّما كان في التكبيرِ دبرَ الصلاةِ أيام العيدِ الأكبر، لم يكن (٢) التكبير في الصلاةِ، ولهذا فرّق أحمدُ بين الفرضِ والنفلِ ... ولم يكن أحمدُ ولا غيرُه يفرِّقون في تكبيرِ الصلاةِ بين الفرضِ، والنفلِ" (٣).

خامسًا: أنْ يُعَل النقلُ عن إمامِ المذهبِ بتغلطِ الناقلِ عنه، أو بتوهيمه فيه.

ممَّا لا شكَّ فيه أنَّ النقلَ عن إمامِ المذهبِ مِنْ باب الرواية، ويتطرقُ الخطأُ حينئذٍ إلى النقلِ بغلطِ الناقلِ، أو بتوهمه - ولا يُخلّ الغلطُ والوهمُ في ضبطِ الناقل، إذا كان يسيرًا - وكما قلتُ مِنْ قبل: إنَّ إعلالَ النقلِ يحتاج إلى طولِ خبرةِ، ومزيدِ بَصَرِ مِن المُعلِّ بنصوصِ إمامِ المذهبِ.

أمثلة ذلك:

المثال الأول: ما ذكره ابنُ رجبٍ، بقولِه: "نقلَ صالحُ بنُ أحمد عن


= الثاني: أنَّ ابن عمر كان في أيام التشريق إذا لم يصلْ في الجماعة لم يكبر أيام التشريق، وأخرجه: ابن المنذر في: الأوسط (٤/ ٣٠٥)، برقم (٢٢١٢) بسند فيه: الإمام أحمد بن حنبل؛ والخطيب البغدادي في: تاريخ مدينة السلام (٧/ ١٨٩).
وانظر قول ابن عمر - رضي الله عنهما - في: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه صالح (٣/ ٥٥)، ومسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (٢/ ٣٤٤)، ومسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص/ ٨٩)، والمغني لابن قدامة (٣/ ٢٩١)، وفتح الباري لابن رجب (٩/ ٢٧).
(١) انظر: التمهيد (٤/ ١٩٣ - ١٩٤) ضمن موسوعة شروح الموطأ.
(٢) هكذا في المطبوع من مجموع فتاوى شيخ الإسلام (٢٢/ ٥٨٩)، ولعل الصواب إضافة لفظة: "في "بعد قوله: "يكن".
(٣) المصدر السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>