للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنَّما حديثُها في غَسلِ دم الحيض مِن الثوبِ" (١).

المثال الثالث: يقول ابنُ رجب: "وقد أجمعت الأمةُ على صحةِ الصفِّ المستطيلِ مع البُعْدِ عن الكعبةِ، وكلّما كَثُرَ البُعْدُ قلَّ التقوسُ ... ومَنْ حكى عن الإمامِ أحمدَ روايةً بوجوب التقوسِ لطرفي الصفِّ الطويلِ، فقد أخطأَ، وقال عليه ما لم يقلْه، بلْ لوَ سمعه لبادرَ إلى إنكارِه" (٢).

سادسًا: أنْ يُعلَّ النقلُ عن إمايم المذهبِ بغرابتِه، أو بُعْدِ ثبوتِه.

قد ينقلُ ناقلٌ عن إمامِ المذهب قولًا، ولا يتطرقُ القدحُ إلى الناقلِ، لكنْ يَبْعُدُ أنْ يقولَ الإمامُ بما نُسِبَ إَليه؛ وذلك إمَّا لغرابةِ القولِ المنقولِ، وإمَّا لغيره من الأسبابِ التي يَبْعُدُ معها نسبةُ النقلِ إلى إمامِ المذهبِ.

مثال ذلك:

المثال الأول: يقولُ ابنُ رجبٍ: "إنْ كان المصلي قد ابتدأَ بالتطوعِ قبلَ الإقامةِ، ثمَّ أقيمت الصلاة؟ ففيه قولان: أحدهما: أنه يتمُّ ... والثاني: يقطعها ... وحُكِيَ روايةٌ عنْ أحمدَ - حكاها أبو حفصٍ - وهي غريبةٌ" (٣).


(١) فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٠٩). وهنا فائدة: وهي: أنَّ تقيَّ الدين بن تيمية في: شرح العمدة، كتاب الطهارة (ص/ ٣٧٤) وجّه الاستدلال بحديث أسماء بنت أبي بكر - رضي الله عنها - على نقض الشعر بأنه وَرَدَ في حديث أسماء ذكرُ السدر، والسدر إنما يستعمل مع نقض الشعر.
ولفظ حديث أسماء: عن عائشة - رضي الله عنها - أنَّ أسماء سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن غسل المحيض؟ فقال: (تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها، فتطهّر، فتحسن الطهور، ثم تصب على رأسها، فتدلكه دلكًا شديدًا حتى تبلغ شؤون رأسها، ثم تصب عليها الماء ... ) الحديث، وأخرجه: مسلم في: صحيحه، كتاب: الحيض، باب: استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فرصة من مسك في موضع الدم (١/ ١٦١)، برقم (٣٣٢).
وأصل الحديث في: صحيح البخاري، كتاب: الحيض، باب: دلك المرأة نفسها إذا تطهرت من الحيض (ص/ ٨٢)، برقم (٣١٤)، ولم يذكر فيه بدء الحديث، ولا اسم السائله.
(٢) فتح الباري لابن رجب (٣/ ٦٨). وانظر مثالًا آخر في تغليط الناقل في: الطرق الحكمية لابن القيم (١/ ٤٧٢ وما بعدها).
(٣) المصدر السابق (٦/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>