للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنْ ينسبَ قولًا إلى إمامِ المذهبِ أنْ يعرفَ اصطلاحَهم؛ ليأمنَ الوقوع في الخطأِ.

وبمعرفةِ اصطلاحِ المذهبِ يحصلُ للناظرِ في الكتب المذهبيةِ التفريقُ بين ما في كتب المذهب مرويًا عن الإمامِ، وما كان مخرَّجًا مِنْ قِبَلِ أربابِ المذهبِ على قولِه أو أصَلِه، وما كان فقهًا لأربابِ المذهبِ مِنْ غيرِ التزامٍ بقواعدِ المذهب (١)، فإذا قال المؤلفُ مثلًا: هذا القولُ روايةٌ مخرّجةٌ أو وجهٌ أو احتمالَ، ولم يكنْ للناظرِ بَصَرٌ بالاصطلاحِ: غَلِطَ، ونَسَبَ ما نفاه المؤلّفُ بالاصطلاحِ إلى إمامِ المذهبِ.

الشرط الخامس: الأخذُ مِن الكتبِ المعتمدةِ في المذهبِ، وتركِ الكتبِ المنتَقَدةِ والغريبةِ وغيرِ المحررةِ.

تتفاوتُ الكتبُ المؤلفةُ في المذاهب مِنْ حيثُ الاعتمادُ عليها، فهناك كتبٌ معتمدةٌ؛ لأنَّ الغالبَ فيها الصحةُ، وهناك كتبٌ مُنْتَقَدَةٌ؛ لأنَّ الغالبَ فيها مجافاةُ الصوابِ، ثمَّ هناك كتبٌ غريبةٌ، غيرُ معروفةٍ عند علماءِ المذهب، فعلى الناظرِ في كتب المذهبِ الاتجاه صوْب الكتبِ المعتمدةِ، وترك الَكتبِ المُنْتَقَدَةِ والغريبةِ (٢).

يقولُ شهابُ الدينِ القرافيُّ: "ينبغي أنْ يُحذَّرَ ممَّا وَقَعَ في زمانِنا مْنِ تساهلِ بعضِ الفقهاءِ بالفتوى مِن الكتب الغريبةِ التي ليس فيها روايةُ المفتي عن المجتهدِ بالسندِ الصحيحِ، ولا قَامَ مقام ذلك شهرةٌ عظيمةٌ تمنعُ مِن التصحيفِ والتحريفِ؛ بسببِ الشهرةِ" (٣).

وقد مثلَ القرافيُّ للكتبِ التي لا يُوْثَقُ بها بكتبِ الحواشي (٤).


(١) انظر: المدخل المفصل إلى فقه الإمام أحمد (١/ ١١٨).
(٢) انظر: شرح عقود رسم المفتي لابن عابدين (ص/ ٤٥ - ٤٦)، ورسالة في بيان الكتب التي يعول عليها لمحمد المطيعي (ص/ ٦٠)، وأصول الإفتاء للعثماني (ص/ ٣٥٧ وما بعدها) مع شرحه المصباح في رسم المفتي.
(٣) نفائس الأصول (٩/ ٤١١١). وانظر: المعيار المعرب للونشريسي (٢/ ٤٧٩).
(٤) انظر: الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام (ص/ ٢٤٤ - ٢٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>