للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومَنْ قال: يجوزُ الانتقالُ بين المذاهب، لم يمنعْ من التمذهبِ بمذهبِ الصحابي والتابعي، وهذا ما سارَ عليه أَصحابُ القولِ الثاني.

وقد ذَكَرَ هذا السببَ جمالُ الدّينِ الإِسنوي (١).

يقولُ ابنُ بَرْهان: "تقليدُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - يتخرَّجُ على جوازِ الانتقالِ في المذاهبِ:

فمَنْ مَنَعَه، قال: مذاهبُ الصحابةِ لم يكثرْ فروعها حتى لا يمكنُ الاكتفاءُ بها، فيؤديه ذلك إِلى الانتقالِ، وهو ممنوعٌ، ومذاهبُ المتأخرين تمهدتْ، فيكفي المذهبُ الواحدُ المكلَّفَ طولَ عمرِه" (٢).

وجعَلَ ابنُ بدران السببَ الثاني سببًا للخلافِ بالنسبةِ إِلى العامةِ فقط (٣).

ولم يرتضِ الشَّيخ محمدٌ المطيعي سببَ الخلافِ الَّذي ذكره ابنُ برهان (٤).

السبب الثالث: هلْ مذاهبُ الصحابةِ - رضي الله عنهم - والتابعين محرَّرةٌ؟ (٥).

فمَنْ قالَ: إِنَّها غيرُ محرَّرةٍ على الوجهِ الأمثلِ، وفيها ما يشكُّ في


(١) انظر: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص/ ٥٢٧).
(٢) نقل كلامَ ابن برهان القرافيُّ في: نفائس الأصول (٩/ ٤١٥١)، والزركشيُّ في: البحر المحيط (٦/ ٢٩٠)، وفي: سلاسل الذهب (ص/ ٤٥٠)، وإِبراهيمُ اللقاني في: منار أصول الفتوى (ص / ٢٠٥).
وأشار إِلى كلام ابن برهان: الإِسنويُّ في: نهاية السول (٤/ ٦٣٠)، وفي: التمهيد في تخريج الفروع على الأصول (ص/ ٥٢٧)، وانظر: العقود الياقوتية لابن بدران (ص/ ١٢٦). وظاهرٌ أنّ مراد ابن برهان حين عبَّر بالتقليد، التمذهبُ؛ فتتمة الكلام تؤيد هذا.
(٣) انظر: العقود الياقوتية (ص/ ١٢٦).
(٤) انظر: سلم الوصول (٤/ ٦٣٠).
(٥) انظر: منع الموانع لابن السبكي (ص/ ٤٥١)، ونهاية السول (٤/ ٦٣٠)، والرد على من اتبع غير المذاهب الأربعة لابن رجب (ص/ ٣٤)، وسلم الوصول لمحمد المطيعي (٤/ ٦٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>