(٢) انظر: المصدر السابق (ص/ ٩٦). (٣) الظاهر لي أن مراده بالفقه وأصوله هنا فقهُ مذهب إمام بعينه وأصوله (الفقه والأصول المذهبية). (٤) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ٩٥). ويقول الدكتور عبد المعز حريز في بحثه: شروط الاجتهاد بين النظرية والتطبيق (ص/ ٢٤٢)، (مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت، العدد: الخمسون) مُوْضِحًا هذا الشرط: "أنْ يتدرب على تخريج الأحكام، واستنباطها وفق أصول الإمام، حتى يكون ماهرًا فيها، قادرًا على إلحاق ما ليس فيه نصٌّ في مذهبه وعن إمامه، بما ورد فيه نصٌّ، وفق أصول مذهبه وقواعده؛ والسبب في هذا الشرط: أنَّ التخريج وفق أصول الإمام مِنْ أهم أعمال المجتهد في هذه الرتبة، لذا كان لزامًا عليه أن يكون ذا دربةٍ في تخريج الأحكام، ولا يتأتى هذا الخريج إلا بالتدريب، والتطبيق العملي المستمر". (٥) انظر: أدب المفتي والمستفتي (ص/ ٩٥).