للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

فنسخ الثاني الأول، ولا يجوز أن ينسخ منام ليقظة.

السادس: لو كان منامًا لم ينكره المشركون، ولا كان معجزًا، ولا طلبوا منه دليلًا على قوله، بما قد عرفوه من الطريق والمسجد وصفته، لأن الذي يرى في المنام، لا يطالب بجميع ما يكون في ذلك البلد الذي رأى نفسه فيه، ولا يُنكر عليه رؤيته لأن كل أحدٍ يرى أعظم من هذا، فلما أنكروا عليه، عُلم أنه إنما قال لهم ذلك في اليقظة، وهذا جوابٌ جيد.

٩٠ - وقد روى أبو حفص بن شاهين في كتاب السنة بإسناده: عن ابن عباس قال: قال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "لما كان ليلة أُسري بي أصبحتُ بمكة فضقتُ بأمري، وعرفت أن الناس تنكرُني، قال: فقعد رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- معتزلًا حزينًا، فمر به أبو جهل فجاء حتى جلس إليه، فقال له كالمستهزئ: هل كان من شيء؟ قال: نعم إني أسري بي الليلة، قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس، قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا، قال: نعم قال فلم يره أن يحدثه (١) مخافة أن يجحد الحديث إن دعا قومه إليه، فقال: أتحدث قومك ما حدثتني إن دعوتهم إليك؟ قال: نعم، قال: يا معشر بني كعب بن لؤي هلموا قال فجاؤا حتى جلسوا إليهما فقال حدِّث قومك بما حدثتني، فقال رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- إنه أسري بي الليلة، قالوا: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس، قال: ثم أصبحت بين ظهرانينا؟ قال: نعم، قال: فمن بين


= والغسل من الجنابة سبع مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار، فلم يزل رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يسأل حتى جُعلت الصلاة خمسًا، والغسل من الجنابة مرة، وغسل البول من الثوب مرة".
وفيه أيوب بن جابر أبو سليمان اليمامي ضعيف.
(١) كذا وفي المسند وغيره: فلم يره أنه يكذبه.

<<  <   >  >>