(٢) أخرجه البخاري في الصّلاة (١/ ٥٠٧ - ٥٠٨، ٥١٠، ٥١١، ٥١٣) (٣/ ٨٤) ومسلم في المساجد (١/ ٣٩٠) عن قتادة وحميد عن أنس مرفوعًا به، واللفظ تقريبًا للبخاري في الموضع الأول، وتمامه: "فلا يبزقنَّ أحدُكم قِبَلَ قِبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدميه" ثم أخذ طرفَ رِدائه فبصق فيه، ثم ردَّ بعضه على بعض فقال: "أو يفعل هكذا". (٣) أخرجه أحمد (٢/ ٧٢) والبخاري (٢/ ٢٣٥) ومسلم (١/ ٣٨٨) ولم يسق لفظه وابن ماجه (٧٦٣) عن الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا ولفظه: "إنَّ أحدكم إذا كان في الصلاة فإنَّ الله قِبَلَ وجهه، فلا يَتَخَمنَّ أحدٌ قبل وجهه في الصلاة". وأخرجه البخاري (١/ ٥٠٩) ومسلم (١/ ٣٨٨) عن مالك بن نافع عن ابن عمر مرفوعًا ولفظه: "إذا كان أحدُكم يصلي فلا يَبصُقْ قبل وجهه، فإنَّ الله قِبَلَ وجهه إذا صلى". =