(٢) حديث صحيح، أخرجه بهذا اللفظ البغوي في "شرح السنة" (١٢/ ٤٧ - ٤٨). عن عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن أبِيه به، وتمامه "قال: يا محمد! أرأيت إنْ مَررتُ برجلٍ فلم يَقْرِيني ولم يُضِفْني، ثم مَرَّ بي بعد ذلك أقْرِيه أم أَجْزيه؟ قال: "بل اقْرهِ". وأخرجه مختصرًا أحمد (٣/ ٤٧٣ - ٤٧٤) وأبو داود (٤٠٦٣) والترمذي (٤/ ٢٠٠٦) والنسائي (٨/ ١٩٦) من طرق عن أبي إسحاق به. وقال الترمذي: حسن صحيح، وأبو الأحوص اسمه عوف بن مالك بن نَضْله الجشمي وهو تابعي ثقة، وقد صرّح أبو إسحاق بالسماع منه كما سيأتي. وأخرجه الطبراني في الصغير (١/ ١٧٦) مختصرًا عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير عن أبي الأحوص به. قال الهيثمي في المجمع (٥/ ١٣٣): رجاله رجال الصحيح. قوله: تُنتج إبلك: يقال نتجت الناقة: إذا ولدت فهو منتوجةٌ. قوله: "هذه بُحُر" من البحيرة التي ذكرها الله -عز وجل-: {مَا جَعَلَ اللَّهُ مِنْ بَحِيرَةٍ} [المائدة: ١٠٣]. وهي الناقة كانت إذا نُتجت خمسة أبطن نظروا إلى الخامس، فإن كان ذكرًا نحروه فأكله الرجال والنساء، وإن كان أنثى، بحروا أذنها، أي: شقوها فكانت حرامًا على النساء: لحمها ولبنها وركوبها، فإذا ماتت حَلَّت للنساء. والصرُّم جمع الصريم: وهو الذي صُرِمَ أذنه أي قطع. فنهاه النبي -صلى الله عليه وسلم- عما كان عليه أهل الجاهلية من قطع آذان الأنعام وتحريم بعضهن، وتحليل بعضهن على خلاف ما أمر الله -سبحانه وتعالى- به. (البغوي).