للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

أبو يحيى بن أبي مسرة ثنا ابن أبي أويس ثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال: إن في الجمعة ساعة من نهار لا يسأل الله عبد شيئا إلا أعطاه إياه فقيل أي ساعة هي يا رسول الله؟

قال: هي حين تكاد الصلاة إلى انصراف منها.

قال كثير يعني صلاة الجمعة. ورواه الدراوردي عن كثير وقال: ما بين نزول الإمام من المنبر إلى الانصراف.

٢٩٨٢ - أخبرنا أبو نصر محمد بن إسماعيل البزاز بطابران ثنا عبد الله بن أحمد بن منصور الطوسي ثنا محمد بن إسماعيل الصايغ ثنا روح ثنا هشام عن أبي هريرة قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن (إذا) (١) اجتنبت الكبائر هكذا رواه روح بن عبادة موقوفا.

٢٩٨٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل ثنا الحسن بن محمد بن زياد ثنا نصر بن علي الجهضمي ثنا عبد الأعلى ثنا هشام عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم [قال:

«الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارات لما بينهن».

رواه مسلم عن نصر بن علي وكذلك رواه عبد الرحمن بن يعقوب وإسحاق مولى زائدة عن أبي هريرة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم] (١) مرفوعا وذكر أن حديثهما اجتناب الكبائر.

٢٩٨٤ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل أنا عبد الله بن جعفر النحوي ثنا يعقوب بن سفيان ثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن زياد بن كليب عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع عن سلمان قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«أتدرون ما يوم الجمعة؟».


(١) ٢٩٨١ - أخرجه الترمذي في الصلاة وابن ماجه في الصلاة من طريق كثير بن عبد الله-به.
وقال الترمذي: حسن غريب.
٢٩٨٢ - (١) في (ب): ما.
٢٩٨٣ - (١) ما بين المعكوفين سقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>