للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أخرجاه في الصحيح من حديث الأعمش وزاد فيه عن ابن نمير حتى يقضى بين الناس وزاد فيه وبين يديه وفي هذا الحديث قد صرح فيه بالزكاة.

٣٣٠٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنا [أبو] (١) علي محمد بن عقبة الشيباني وبالكوفة نا إبراهيم بن إسحاق الزهري نا يحيى بن يعلى بن الحارث المحاربي نا أبي نا غيلان بن جامع عن عثمان أبي اليقظان الخزاعي عن جعفر بن أياس عن مجاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت {الَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللهِ} كبر ذلك على المسلمين وقالوا ما يستطيع أحد أن يترك مالا لولده يبقى بعده. فقال عمر رضي الله عنه أنا أفرج عنكم.

قال: فانطلقوا وانطلق عمر واتبعه ثوبان فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فقال عمر: يا نبي الله قد كبر على أصحابك هذه الآية.

فقال نبي الله صلّى الله عليه وسلّم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال تبقى بعدكم قال فكبر عمر ثم قال له النبي صلّى الله عليه وسلّم: ألا أخبرك بخير ما يكنزه المرء؟

«المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته».

٣٣٠٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق أنا أبو الحسين الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا القعنبي فيما قرأ على مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال:

سمعت عبد الله بن عمر وهو (يسأل) (١) عن الكنز ما هو؟ فقال هو المال الذي لا تؤدى (عنه) (٢) الزكاة.

٣٣٠٩ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ثنا (عبد الله بن أبي مريم نا الفريابي) (١) السري بن يحيى حدثني غزوان أبو حاتم قال: بينا أبو ذر عند باب عثمان لم يؤذن له إذ مر به رجل من


٣٣٠٧ - (١) ما بين المعكوفين سقط من (ب).
٣٣٠٨ - (١) في (أ): يسأله.
(٢) في (ب): منه.
٣٣٠٩ - (١) في (ب): عبيد الله بن أبي مريم الفريابي.

<<  <  ج: ص:  >  >>