للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وفي رواية خلاد ولكن يستخرج به (من الشحيح) (٢) رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان وخلاد بن يحيى وفيه دلالة على وجوب ما التزمه بالنذر فلولا وجوبه (لما) (٣) حصل به الاستخراج من البخيل وورد في الصداق ما.

٤٣٥١ - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح بالكوفة نا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم نا أحمد بن حازم بن أبي غرزة أنا (عبيد) (١) الله بن موسى أنا عبد الحميد بن جعفر عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله عن عقبة بن عامر الجهني قال: قال (رسول الله) (٢) صلّى الله عليه وسلّم:

«إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به فروج النساء».

أخرجه مسلم في الصحيح من أوجه عن عبد الحميد.

٤٣٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا ابن نمير عن الأعمش.

وأخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب نا (الحسن بن علي بن عفان) (١) نا يحيى بن منصور الهروي نا محمد بن عبد الله بن نمير نا أبي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«أربع من كن فيه كان منافقا خالصا ومن كانت فيه خلة منهن كانت فيه خلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد أخلف وإذا خاصم فجر».

وفي رواية ابن عفان خصلة بدل خلة والباقي سواء [رواه] (٢) مسلم في


(٢) سقط من ب.
(٣) في ب ما.
(١) في ب عبد وهو خطأ.
(٢) في ب النبي.
(١) سقط من ب.
(٢) سقط من أ.

<<  <  ج: ص:  >  >>