للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

تجدوا دينارا ولا درهما قالوا: أو نرى ذلك يا أبا هريرة كائنا؟ قال: نعم والذي نفسي بيده عن الصادق المصدوق رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. قالوا: متى ذلك يا أبا هريرة؟ قال: تنتهك ذمة الله وذمة رسوله [صلّى الله عليه وسلم] (٢) فيمسك القطر عن أهل الأرض فيمسك الأسخياء بجدبهم.

٤٣٦١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت علي بن حمشاذ يقول:

نا محمد بن يونس نا السميدع بن واهب نا شعبة حدثني جرير بن حازم عن عمه قال: سمعت المهلب بن أبي صفرة يقول لابنه عبد الملك: يا بني إنما كانت وصية رسول الله صلّى الله عليه وسلّم غدات أنفذها أبو بكر الصديق فلا تبدأ بالعدة فإن مخرجها سهل ومصدرها وعر واعلم أن لا وإن قبحت فربما زوجت ولم توجب الطمع.

٤٣٦٢ - حدثنا أبو محمد بن يوسف نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن علي بن عفان نا أسباط بن محمد نا محمد بن سوقه عن جامع عن ميمون بن مهران قال: ثلاثة المسلم والكافر فيهن سواء من عاهدته وفى بعهده مسلما كان أو كافرا.

فإنما العهد لله عز وجل ومن كانت بينك وبينه رحم فصلها (١).

مسلما كان أو كافرا ومن ائتمنك على أمانة فأدها إليه مسلما كان أو كافرا.

وقد روي هذا مرفوعا بإسناد ضعيف.

٤٣٦٣ - حدثنا أبو محمد بن يوسف أنا أبو الحسن علي بن عبد الرحمن السبيعي بالكوفة نا علي بن العباس بن الوليد البجلي نا محمد بن عمارة بن صبيح نا إسماعيل بن أبان نا عمرو بن ثابت عن جابر (عن) (١) غياث بن عبد الرحمن عن علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«ثلاث ليس لأحد من الناس فيهن رخصة بر الوالدين مسلما كان أو كافرا والوفاء بالعهد لمسلم كان أو كافرا وأداء الأمانة إلى مسلم كان أو كافرا».


(٢) زيادة من ب.
(١) سقط من ب.
(١) في ب بن.

<<  <  ج: ص:  >  >>