ورواه قرة بن عبد الرحمن عن ابن شهاب الزهري دون قصة الجان وقال في لفظه: نهى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم عن الشرب من ثلمة القدح وأن ينفخ في الشراب.
٦٠١٩ - أخبرناه أبو الحسن المقرئ أنا الحسن بن محمد بن إسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أحمد بن عيسى ثنا ابن وهب أخبرني قرة بن عبد الرحمن فذكره.
٦٠٢٠ - وأخبرنا أبو عمرو الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي أخبرني الحسن بن علويه القطان ثنا عباد بن موسى الختلي ثنا ابن علية أنا أيوب عن عكرمة عن أبي هريرة أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم. وفي رواية أحمد عن النبي صلّى الله عليه وسلّم: أنه نهى أن يشرب الرجل من في السقاء. قال أيوب: نبئت أن رجلا شرب من في السقاء فخرجت حية. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد عن إسماعيل دون قول أيوب تأكيد رواية إسماعيل المكي.
٦٠٢١ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا أبو عمرو بن السماك ثنا حنبل بن إسحاق ثنا إسماعيل عن أيوب أخبرنا أبو الحسين بن بشران أنا إسماعيل الصفار ثنا أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنا معمر عن هشام بن عروة عن أبيه قال:
نهى النبي صلّى الله عليه وسلّم أن يشرب من فم السقاء.
٦٠٢٢ - قال هشام فإنه يشنه ذلك رواه حماد بن سلمة عن هشام عن أبيه عن عائشة موصولا وقال: لأن ذلك يشنه والصحيح أنه من قول هشام، وهذا الذي قاله هشام بن عروة محتمل وهو ما يصيبه من نفسه وبخار معدته وقد لا يطيب نفس كل أحد شرب سؤره فأحب التنزه من ذلك لئلا يفسده على غيره والله أعلم. (ونهى الشرب من ثلمة القدح) لأن الماء لا ينزل منها كما ينزل من الموضع الصحيح لكن يتفرق فيصيب من حواشيها ويبل ثوب الشارب فيتأذى به.
٦٠٢٣ - وقد روينا عن عبد الله بن عمر عن عيسى بن عبد الله رجل من الأنصار عن أبيه أن النبي صلّى الله عليه وسلّم دعا بإداوة يوم أحد فقال: