للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حجاج بن محمد الأعور عن ابن جريج قال: أخبرني عبيد الله بن عمر بن حفص أظنه عن عمر بن نافع عن نافع أنه سمع ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ينهى عن القزع قلت: وما القزع قال: فأشار لنا عبيد الله قال: إذا حلق الصبي ترك ههنا شعر وههنا شعر وههنا وههنا فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وناحيتي رأسه فقيل لعبيد الله الجارية والغلام قال: لا أدري هكذا الصبي قال عبيد الله:

وعاودته قال: أما القصة والقفا للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعره وليس في رأسه غيره وكذلك شقي رأسه هذا وهذا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن مخلد عن ابن جريج وأما الذؤابة.

٦٤٨٢ - فأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن [بكر] (١) ثنا أبو داود ثنا موسى بن إسماعيل ثنا حماد ح.

وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا الحسين بن الحسن بن أيوب الطوسي ثنا أبو خالد يزيد بن محمد بن حماد النفيلي بمكة ثنا حجاج الأنماطي أنا حماد بن سلمة أنا أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم نهى عن القزع وهو أن يحلق رأس الصبي ويترك له ذؤابة.

هكذا رواه حماد بن سلمة عن أيوب ولا أدري هذا التفسير من قول نافع أو أيوب.

وقد رويناه من حديث معمر عن أيوب ليس فيه ذكر الذؤابة إلا أن معناها فيما رواه.

٦٤٨٣ - وأخبرنا أبو علي الروذباري أنا محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا الحسن بن علي ثنا يزيد بن هارون ثنا الحجاج بن حسان قال: دخلنا على أنس بن مالك فحدثتني أختي عن المغيرة قالت: وأنت يومئذ غلام ولك قرنان أو قصّتان فمسح رأسك وبرك عليك وقال: احلقوا هذين أو قصوهما فإن هذا زي اليهود.


٦٤٨٢ - (١) في أ (محمد بن بكير).
أخرجه المصنف من طريق أبي داود (٤١٩٤).
٦٤٨٣ - أخرجه المصنف من طريق أبي داود (٤١٩٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>