فثبت بذلك أن أخص أوصاف المؤمنين وأقواها دلالة على صحة عقدهم وسلامة سريرتهم هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثم إن ذلك ليس يليق بكل أحد وإنما هو من الفروض التي ينبغي أن يقوم بها سلطان المسلمين إذا كانت إقامة الحدود إليه والتعزيز موكولا إلى رأيه فينصب في كل بلد وفي كل قرية رجلا صالحا قويا عالما أمينا ويأمره بمراعاة الأحوال التي تجري فلا يرى ولا يسمع منكرا إلا غيره ولا يبقى معروفا محتاجا إلى الأمر به إلا أمره وكلما وجب على فاسق حدا أقامه ولم يعطله فالذي شرعه أعلم بطريق سياستهم.
قال: وكل من كان من علماء المسلمين الذين يجمعون بين فضل العلم وصلاح العمل فعليه أن يدعو إلى المعروف ويزجر عن المنكر بمقدار طاقته فإن كان تعليق ابطال المنكر ورفعه وردع المتعاطي له عن فعله وإن كان لا يطيق ذلك بنفسه ويطيقه بمن يستغني عن فعله إلا ما كان طريقه طريق الحدود والعقوبة فإن ذلك إلى السلطان دون غيره وإن كان لا يطيق إلا القول. قال وإن لم يطق إلا الإنكار بالقلب انكر والأمر بالمعروف في مثل النهي عن المنكر إن اسمع العالم المصلح لا يدعو إليه ويأمر به فعل وإن لم يقدر إلا على القول قال وإن لم يقدر إلا على الإرادة بقلبه أراده وتمنى على الله عز وجل فلعله أن يشفعه به.
٧٥٥٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا إبراهيم بن مرزوق نا سعيد بن عامر نا شعبة عن قيس بن مسلم عن طارق بن
٧٥٥٩ - أخرجه مسلم (٤٩) وأبو داود (١١٤٠) و (٤٣٤٠) والترمذي (٢١٧٢) والنسائي (٨/ ١١١) وابن ماجه (١٢٧٥) و (٤٠١٣) وأحمد (٣/ ١٠ و ٢٠) والبيهقي (٦/ ٩٥) و (١٠/ ٩٠) والطيالسي (٢١٩٦) وابن حبان في الإحسان (٣٠٦) و (٣٠٧).