للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الصقور يا رسول الله قال: «الذي يدخل على أهله الرجال».

١٠٨٠٢ - أخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب أنا أبو بكر الإسماعيلي نا عمران بن موسى نا عثمان بن أبي شيبه نا عبده بن سليمان عن هشام عن زينب بنت أم سلمه عن أم سلمه أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم كان عندها وفي البيت مخنث قال: المخنث لأخ أم سلمة عبد الله بن أبي أميه أن فتح الله لكم الطائف فإني أدلك على بنت غيلان فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«لا يدخل هؤلاء عليكم».

رواه البخاري عن عثمان بن أبي شيبة، وأخرجاه من أوجه آخر عن هشام بن عروة. قال الإمام أحمد: ثم أن الغيرة التي ذكرنا أنما تكون محمودة إذا وقعت في موقع الريبة فأما إذا لم تطب نفس الرجل بأن تخلو ابنته بابنه أو أخته بأخيها فليس ذلك بمحمود وفي هذا المعنى ورد ما.

١٠٨٠٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن إسحاق الصغاني نا عفان نا أبان نا يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم:

«إن من الغيرة ما يحبه الله عز وجل ومنها ما يبغض الله فأما الغيره التي يحب الله فالغيرة في الريبه، وأما الغيره التي يبغض الله فالغيرة في غير ريبه وأما الخيلاء التي يحبها الله فاختيال الرجل بنفسه عند القتال أو اختياله عند الصدقة والخيلاء التي يبغض الله فاختيال الرجل بنفسه في الفخر والخيلاء».

١٠٨٠٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال: سمعت أبا عبد الله محمد بن أحمد بن موسى الرازي يقول: حضرت مجلس موسى بن إسحاق القاضي وقدمت امرأه زوجها إليه فادعت عليه مهرها خمسمائه دينار فأنكر الرجل فقال:

وكيل المرأة قد أحضرت شهودي فقال: واحد من الشهود انظر إلى المرأة فقام وقامت فقال الزوج بفعل ماذا ينظر إلى امرأتي قالوا: نعم قال: فأني أشهد القاضي أن لها علي مهرها خمسمائه دينار كلها ذهبا عينا مثاقيل ولا تسفر عن

<<  <  ج: ص:  >  >>