عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلّى الله عليه وسلّم قال:
«إذا كفّر الرّجل أخاه فقد باء بها أحدهما».
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة.
وفي رواية عبد الله بن دينار عن ابن عمر:
«إن كان كما قال، وإلاّ رجعت إليه».
قال الحليمي-رحمه الله تعالى-:
إذا قال ذلك مسلم لمسلم، فهذا على وجهين:
إن أراد أنّ الدّين الذي يعتقده كفر، كفر بذلك؛
وإن أراد انّه كافر في الباطن، ولكنه يظهر الإيمان نفاقا، لم يكفر. وإن لم يرد شيئا، لم يكفر. لأنّ ظاهره أنه رماه بما لا يعلم في نفسه مثله.
قال: البيهقي-رحمه الله:
قد روينا عن عمر بن الخطاب-رضي الله تعالى عنه-انه قال: في حاطب بن أبي بلتعة حين خان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بالكتابة إلى مكة:
«دعني أضرب عنق هذا المنافق».
فسماه عمر منافقا، ولم يكن منافقا. فقد صدّقه النبي صلّى الله عليه وسلّم فيما أخبر عن نفسه، ولم يصر به عمر كافرا، لأنه اكفره بالتأويل، وكان ما ذهب إليه عمر محتمل.