فذهب الشافعيّ-رحمه الله-في هذا إلى أنّ الله تعالى خلق المولود لا حكم له في نفسه، وإنما هو تبع لوالديه في الدّين في حكم الدنيا حتى يعرب عن نفسه بعد البلوغ.
وأمّا في الآخرة فمنهم من ألحقهم بآبائهم في حكم الآخرة أيضا؛
ومنهم من ألحق ذراري المسلمين بهم، وزعم أنّ أولاد المشركين خدم أهل الجنة.
ومنهم من توقّف في الجميع، ووكل أمرهم إلى الله عزّ وجلّ.
وهذا أشبه الأقاويل بالسّنن الصحيحة، والله تعالى أعلم.
وقد ذكرنا أقاويل السلف في ذلك، وما احتج به كلّ فريق منهم في آخر «كتاب القدر»، فمن أحبّ الوقوف عليه رجع إليه إن شاء الله تعالى.
ومتى ما أسلم الأبوان أو أحدهما، صار الولد مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما.
وقد ذكرنا في «كتاب السنن» إسلم من صار مسلما بإسلام أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة.
وإذا سبي الصغير من دار الحرب، ومعه أبواه، أو أحدهما، فدينه دين من معه من أبويه. وإن سبي وحده فدينه دين السابي لأنه وليّه الذي أولى به منه، فقام في دينه مقام أبويه، كما قام في الولاية والكفالة مقامهما. والله تعالى أعلم.